ثُمَّ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ خَمْسَةٌ(1)
الأوَّلُ: ضروري؛ كالقصاص، والبيع. أي: دَفَعَا(2) ضَرَرًا غالبًا.
الثاني: حَاجِيٌّ؛ كالإجارة. أي دفعت(3) حاجة الجنس؛ لتعدد اجتماع المملوكات لمالك واحدٍ، وضِنَّةِ(4) المُلاك بالعاريَّةِ.
ثُمَّ حاجة الجنس كضرورةِ الشَّخص.
الثالث: تكميلي؛ كالطَّهارة. أي وجبت وسيلةً لمكرمة النظافة التي لا تجب. ومعنى هذا الضرب تعبد.
الرابع: كالثَّالث، ومثاله الكتابة؛ لتحصل مكرمة الحرية(5)، وانحطت لمصادمتها قياساً كُليًّا، وهو المالكية التي (تقتضي ألا)(6) يُقابل الملك بالملك(7). والطَّهارةُ إنَّما صادمت قياس الوسائلِ.
الخامس: التَّعَبُدُ؛ كالعبادات المحضةِ، ومقصودها الجُمْلي التَّدَرُّبُ على--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 602 - 618)، التحقيق والبيان (3/ 213)، الموافقات (2/12).
(2) أي: البيع والقصاص.
(3) أي: الإجارة.
(4) كذا ضبطها في الأصل. وفي «أ»: (وضنَّة) بالرفع.
(5) أي: أنَّ الغرض من الكتابة هو تحصيل العتق.
(6) «أ»: (لا تقتضي إلا تقابل).
(7) معاملة السيد عبده وكذا مقابلته ملكه بملكه خروج عن الأقيسة الكلية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)