* قلنا: شَبَةٌ مُعارَضُ بما افترقت فيه، فلعل الاشتباه(1) وفاق(2).
وعُمدةُ الشَّافعي: إطلاق المَسْحِ في الكتاب، ودلالة السُّنَّةِ على الاقتصار، والتحديدُ بِلا توقيف تحكم؛ فتعين الأقل.
فإن قيل: فلو فرض الجامع مناسبًا، وقُلِبَ؟
* قلنا: مناسبة النقيضين(3) محال. نعم، يُمْكِنُ وقوعه شَبَهَا - يُريدُ(4) بأحد تفسيريه -.
والمختار: إن تناقض المقصودان لإجماع - لا قائل: فلا يرد؛ لجواز الجمع بين الحكمين، كمذهب مالك في المثال.
وإن تناقضا إجماعاً: فوارد؛ كقول الحنفي: «لبت في مكان مخصوص، فلا يقع قربةً بنفسه، كالوقوف بعرفة»، والمقصود اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولو صرّح به، لم يجد أصلا.
فيقول الشافعي: «فلا يُشترط فيه صوم، كالوقوف».
وفي المثال بحث، وهو: أن اشتراط الصوم - وهو عبادة مستقلة - في عبادة عديمُ النَّظير (في الفروع)(5)، ولا كذلك الوقوف مع الحج؛ فإنَّه جُزْؤُهُ، فضَعُفَ القياس لإبهامه ولغرابته، وسَلِمَ القلب منهما.--------------------------------------------
(1) «أ»: (الاستناد).
(2) أي: غير مقصود إليه بالإثبات. الأبياري.
(3) «أ»: (التقصير).
(4) لعله يريد الجويني.
(5) ليست في «أ».
وعُمدةُ الشَّافعي: إطلاق المَسْحِ في الكتاب، ودلالة السُّنَّةِ على الاقتصار، والتحديدُ بِلا توقيف تحكم؛ فتعين الأقل.
فإن قيل: فلو فرض الجامع مناسبًا، وقُلِبَ؟
* قلنا: مناسبة النقيضين(3) محال. نعم، يُمْكِنُ وقوعه شَبَهَا - يُريدُ(4) بأحد تفسيريه -.
والمختار: إن تناقض المقصودان لإجماع - لا قائل: فلا يرد؛ لجواز الجمع بين الحكمين، كمذهب مالك في المثال.
وإن تناقضا إجماعاً: فوارد؛ كقول الحنفي: «لبت في مكان مخصوص، فلا يقع قربةً بنفسه، كالوقوف بعرفة»، والمقصود اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولو صرّح به، لم يجد أصلا.
فيقول الشافعي: «فلا يُشترط فيه صوم، كالوقوف».
وفي المثال بحث، وهو: أن اشتراط الصوم - وهو عبادة مستقلة - في عبادة عديمُ النَّظير (في الفروع)(5)، ولا كذلك الوقوف مع الحج؛ فإنَّه جُزْؤُهُ، فضَعُفَ القياس لإبهامه ولغرابته، وسَلِمَ القلب منهما.--------------------------------------------
(1) «أ»: (الاستناد).
(2) أي: غير مقصود إليه بالإثبات. الأبياري.
(3) «أ»: (التقصير).
(4) لعله يريد الجويني.
(5) ليست في «أ».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)