فلو استعمله الشافعي قياسًا، وقلبه الحنفي: ترجَّح الشافعي بالأمرين.
والقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.
***
* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:
فغير(1) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار(2)، كصلاة العيد».
والمختار: وروده، فليُجَبْ(3). وردُّه القاضي بوجوه:
* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».
واستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.
* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه(4) صحيح.
* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.--------------------------------------------
(1) سقطت من: «أ».
(2) علق في طرة الأصل: (بزيادة)، ورمز لها بـ: (خ)، والظاهر أنه يريد بذلك نسخة أخرى. وأيا كان؛ فكلاهما صحيح، والمثبت أدق. وأما: (بزيادة)، فموافقة للفظ البرهان (2/ 677)، حيث قال: «فجاز أن تختص بزيادة … »، وموافقة أيضا لما سيأتي - بعد سطرين - في قلب هذا القلب في كلام القاضي؛ إذ قال: «فلا تختص بزيادة».
(3) «أ»: (فالبحث).
(4) أي: القلب.
والقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.
***
* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:
فغير(1) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار(2)، كصلاة العيد».
والمختار: وروده، فليُجَبْ(3). وردُّه القاضي بوجوه:
* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».
واستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.
* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه(4) صحيح.
* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.--------------------------------------------
(1) سقطت من: «أ».
(2) علق في طرة الأصل: (بزيادة)، ورمز لها بـ: (خ)، والظاهر أنه يريد بذلك نسخة أخرى. وأيا كان؛ فكلاهما صحيح، والمثبت أدق. وأما: (بزيادة)، فموافقة للفظ البرهان (2/ 677)، حيث قال: «فجاز أن تختص بزيادة … »، وموافقة أيضا لما سيأتي - بعد سطرين - في قلب هذا القلب في كلام القاضي؛ إذ قال: «فلا تختص بزيادة».
(3) «أ»: (فالبحث).
(4) أي: القلب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)