واستضعف بأنَّ المبهم وَفَّى(1) بالمقصود.
التّسوية: كقول الحنفي في طلاقِ المُكرَهِ: «مكلَّف قاصد للطلاق، فيلزم؛ كالمختار». فيقول(2) الشَّافعي: «فيستوي إقراره وإنشاؤه؛ كالمختار». فمَن رَدَّ المُبْهَمَ(3)، رَدَّهَا؛ ومَن قَبِلَهُ: اختلفوا؛ والمختار القبولُ.
الرَّادُّ: لو صرّح القالب بمقصوده، لناقض الأصل؛ إذْ مقصوده تسوية في السقوط، والأصل تسويةٌ في اللُّزوم.
أُجيب بأنَّ المقصود مطلق التسوية؛ فإذا ثبتت: تقيَّدت بالسقوط بإجماع لا قائل.
***
8 - المعارضة أنواع(4):
* منها: مصادمةُ العِلَّةِ بعِلَّةٍ تقتضي نقيض حُكمِها.
رُدَّت وقبلت.
الراد: المعترض بها بان.
أُجِيبَ: هو بان صورةً، هَادِمٌ قصدًا، ولهذا إنْ رجَّح، تعدَّى.
القابلُ: المُسْتَدِلُّ الْتَزَمَ سلامةَ العِلَّةِ، ودفع المعارضة شرطها. ثُمَّ هي--------------------------------------------
(1) ويحتمل أن تقرأ: (وفي).
(2) «أ»: (ويقول).
(3) أي: الذي لا تسوية فيه.
(4) انظر: البرهان (2/ 680 - 686)، التحقيق والبيان (4/31).
التّسوية: كقول الحنفي في طلاقِ المُكرَهِ: «مكلَّف قاصد للطلاق، فيلزم؛ كالمختار». فيقول(2) الشَّافعي: «فيستوي إقراره وإنشاؤه؛ كالمختار». فمَن رَدَّ المُبْهَمَ(3)، رَدَّهَا؛ ومَن قَبِلَهُ: اختلفوا؛ والمختار القبولُ.
الرَّادُّ: لو صرّح القالب بمقصوده، لناقض الأصل؛ إذْ مقصوده تسوية في السقوط، والأصل تسويةٌ في اللُّزوم.
أُجيب بأنَّ المقصود مطلق التسوية؛ فإذا ثبتت: تقيَّدت بالسقوط بإجماع لا قائل.
***
8 - المعارضة أنواع(4):
* منها: مصادمةُ العِلَّةِ بعِلَّةٍ تقتضي نقيض حُكمِها.
رُدَّت وقبلت.
الراد: المعترض بها بان.
أُجِيبَ: هو بان صورةً، هَادِمٌ قصدًا، ولهذا إنْ رجَّح، تعدَّى.
القابلُ: المُسْتَدِلُّ الْتَزَمَ سلامةَ العِلَّةِ، ودفع المعارضة شرطها. ثُمَّ هي--------------------------------------------
(1) ويحتمل أن تقرأ: (وفي).
(2) «أ»: (ويقول).
(3) أي: الذي لا تسوية فيه.
(4) انظر: البرهان (2/ 680 - 686)، التحقيق والبيان (4/31).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 274)