والمختار: قبوله لخاصَّتِه(1)، وهي مناقضة فِقْهِ(2) للجمع؛ فإن ترجح(3) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن(4) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.
***
* مسألة(5):
إذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:
فقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل(6)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.
فقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.
* فرع مُرَتَّب(7):
إذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:
فقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.--------------------------------------------
(1) ويحتمل أن تقرأ: (بخاصّته). أي: قبوله بخصوص كونه فرقًا، لا باعتباره معارضةً.
(2) «أ»: (فقه).
(3) «أ»: (رجح).
(4) «أ»: (وإلا).
(5) انظر: البرهان (2/ 692 - 693)، التحقيق والبيان (4/ 57).
(6) في البرهان (2/ 692) أثبت المحقق: (الأصل) معرفًا، وأشار إلى أن في نسخة: (أصل)، ولعل التنكير -كما هنا- أصوب.
(7) انظر: البرهان (2/ 693 - 695)، التحقيق والبيان (4/ 60).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 278)