وقيل: لا.
المُلزِمُ(1) فرَّعَ على ردّ الاستدلال؛ فإذا تعارضت شهادة الأصلِ، سقطت حتى تنتهي إلى أصل متحدِ الشَّهادةِ.
غير الملزم(2): لو لزمه، للزِمَ المستدل ردُّ معنى الأصل إلى آخر، وربما عُرض فيه؛ فيتسلسل.
أجاب الأوَّلُ: بأنه ينتهي إلى أصل تَتَّحِدُ(3) شهادته، فتنقطع السلسلة، وكلاهما خَيْطُ عند مَنْ فَهِمَ خَاصَّةَ الفرق.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
إذا عَكَسَ الفارقُ في الفرع معنى في الأصل، فلم يُناقض فقه العكس فقه الجمع أو ناقضه على بُعدٍ، فاحتاج(5) إلى مزيد في الفرع:
فقيل بقبوله، بناءً على أنَّه معارضة.
وقيل بِرَدِّهِ؛ بناءً على الخاصَّةِ وقد فُقِدَتْ، والزيادة الفقهية أجنبية عن الفرق، فلو كانت معكوسة في الأصل لاستد الفرقُ.
***--------------------------------------------
(1) «أ»: (الملزوم).
(2) «أ»: (الملزوم).
(3) «أ»: (يتحد).
(4) انظر: البرهان (2/ 695 - 696)، التحقيق والبيان (4/ 63).
(5) «أ»: (احتاج).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)