* مَسْأَلَةٌ(1):
قد يُذْكَرُ مُبطل غيرُ الفرق على صيغة الفرق؛ كقول الحنفي: «المتعيّن بنفسه لا يفتقر لتعيين النية، كرد الغُصوب».
فيقول المعترض: «أصلُ النَّيَّةِ مُشتَرَط في الفرع، غيرُ مُشتَرَطٍ في الأصل»، والتَّعيينُ وعَدَمُه فرعُ الثبوتِ أصلا.

‌‌فصل (2)
يُدرأ الفَرقُ في الفرع بما يُبْطِلُ العِلَلَ.
وأما في الأصل: فمن جوز اجتماع العلل قد يقول للفارق: «أقولُ بالمعنيين»، ولن ينجيه؛ لأنَّ الفرق معارضتان، وغايته أن درأ إحداهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة، وهي قائمة، فليستأنف الجواب.
***
* مَسْأَلَةٌ(3):
الفرقُ بالأحكام:
* إن ورد على قياس المعنى؛ فالفرق مرجوح؛ إذ هو شَبَه، والمعنى أرجح منه مطلقا.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 696)، التحقيق والبيان (4/ 67).
(2) انظر: البرهان (2/ 697)، التحقيق والبيان (4/ 69).
(3) انظر: البرهان (2/ 698)، التحقيق والبيان (4/ 72).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)