* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:
- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين)(1)، فتخلو عن المعارض؛
- فإن تقدم يقين(2) طهارتهما(3):
فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.
وقيل: تُعتبر(4).
* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ(5): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.
***--------------------------------------------
(1) «أ»: (للتساقط الأصلي).
(2) ليست في «أ».
(3) أي: وثبتت علامة خفية فشككنا في طريان النجاسة. ن. بتصرف.
(4) «أ»: (يعتبر).
(5) أي: وتقدم يقين، وطرأ شك ليس عليه علامة. ن. بتصرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)