فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب(1)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.
ويُستدرك بأنَّ(3) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على)(5) {(6) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.--------------------------------------------
(1) عبر الجويني بالمسالك، والتعبير بالأسباب هو من الأبياري (4/ 198).
(2) انظر: البرهان (2/ 743)، التحقيق والبيان (4/ 201)، نفائس الأصول (8/ 3671)، تحرير المنقول (ص 347).
(3) «أ»: (فإن).
(4) انظر: البرهان (2/ 744 - 751)، التحقيق والبيان (4/ 213)، نفائس الأصول (9/ 3966)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص 527).
(5) «أ»: (فأغنوا عن).
(6) هنا بدأ النقص في الأصل.
***
* مَسْأَلَةٌ(2):
قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.
ويُستدرك بأنَّ(3) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.
***
* مَسْأَلَةٌ(4):
أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على)(5) {(6) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.--------------------------------------------
(1) عبر الجويني بالمسالك، والتعبير بالأسباب هو من الأبياري (4/ 198).
(2) انظر: البرهان (2/ 743)، التحقيق والبيان (4/ 201)، نفائس الأصول (8/ 3671)، تحرير المنقول (ص 347).
(3) «أ»: (فإن).
(4) انظر: البرهان (2/ 744 - 751)، التحقيق والبيان (4/ 213)، نفائس الأصول (9/ 3966)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص 527).
(5) «أ»: (فأغنوا عن).
(6) هنا بدأ النقص في الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)