• مَسْأَلَةٌ(1):
ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه(2) أثبتُ.
وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.
• مَسْأَلَةٌ(3):
إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:
فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.
وإن(4) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال(5) الواقع أقرب من الاختلاق(6)--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 779 - 780)، نكت المحصول (ص 516)، التحقيق والبيان. (4/ 316)
(2) في: «أ»: (رواية).
(3) انظر: البرهان (2/ 780)، نكت المحصول (ص 517)، التحقيق والبيان (4/ 317).
(4) مكررة في الأصل.
(5) في: «أ»: (إعمال).
(6) «أ»: (الاختلاف).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)