فقيل: يُحمل القبول(1) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.
والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم(2) تخصيص لأحدهما(3) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار(4)؛ أو نعدم المخصص(5): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.
قولهم: الجمع يوجب التخصيص.
* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.
• مَسْأَلَةٌ(6):
العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.
• مَسْأَلَةٌ(7):
العام المخصوص حُجَّةٌ(8)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.--------------------------------------------
(1) «أ»: (المقبول).
(2) «أ»: (نقول).
(3) ليست في «أ».
(4) بل الصحيح اقتصار القرآن على اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب. الأبياري.
(5) «أ»: (التخصيص).
(6) انظر: البرهان (2/ 776)، نكت المحصول (ص 518)، التحقيق والبيان (4/ 309).
(7) انظر: البرهان (2/ 779)، نكت المحصول (ص 518)، التحقيق والبيان (4/ 314).
(8) بعدها في «أ» زيادة: (مقدما في المبقى).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)