* وهو المرتبةُ الثَّانية، كإلحاق المطعومات بالأربعة جمعًا بالمقصود - وهو الطعم -.
والتعليل بالقُوت باطل [بالملح](1)، وبالتقدير باطل بالجنسين(2)؛ فتَعيَّنَ الطَّعْمُ، ولم يَعْتَضِدْ بمعنى كُلِّيَّ، ولولا ضرورة الإجماع على تعليله: لا طرحناه.
وأَمَّا الشَّبَهُ الخَلْقِيُّ؛ فشرطه إشارةُ الشَّرع إلى اعتباره كالجزاء، ويقربُ منه الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة.
• وقد يتعارض الشَّبَهُ والمعنى:
* كضرب قيمة العبد على العاقلة:
فمقتضى المعنى: عدم الضرب؛ كالسلع(3)، وهو الأظهرُ؛ لاقتطاع العاقلة عن القياس، وتعليلها بالحاجة إلى حمل السلاح - والعبد والحر يحملانه - باطل بالحاجة إلى التَّجَاوُلِ على الخَيلِ، فيلزمُ أنْ تُعقَل(4).
ومقتضى الشَّبَهِ: الضَّربُ كالحُرِّ، وليس خَلْقِيًّا؛ لتخيل(5) المعنى المشارِ--------------------------------------------
(1) زيادة متعينة. انظر: البرهان (2/ 801).
(2) أي: بجريان الربا في الجنسين.
(3) في المخطوط كأنها: (لسلع). وستأتي في كلام المصنف على الصواب بعد أسطر.
(4) أي: يلزم من ذلك تعدي تحمل العاقلة إلى ما إذا ما أُتلف خيل؛ للحاجة إلى تجاول الفرسان على الخيل.
(5) في المخطوط: (ليخيل)، ولعل الصواب ما أثبت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)