(والجواب على الروافض: الإجماع)(1):
• على تحريم الخمر بعد تحليلها(2).
• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا(3).
• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل(4):
أي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.
والحق: جوازه.
ومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.
لنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.
• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.
• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (والجم على البقا نص للإجماع). وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت، وهو الموافق لمقتضى كلام الجويني.
(2) أي: في صدر الإسلام.
(3) ويحتمل أن تقرأ: (لشريعتنا).
(4) انظر: البرهان (2/ 849 - 851)، التحقيق والبيان (4/ 511)، الردود والنقود (2/ 409)، تحرير المنقول (ص 262)، رفع النقاب (4/ 478).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)