واستدرك الأصبهاني(1) على الشافعي بالإجماع، ولا يندفع بإغناء النَّص عنه.
وقيل في ترتيبه: النَّص، والظَّاهِرُ، والمُجمَلُ ورد: بمناقضة الإجمال البيان.
وقيل: اللفظ، والفِعلُ، والإشارة، والكتابة، والمفهومان(2)، والقياس.
والترتيب المختار: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والأمارات.

‌‌فصل (3)
وتأخيره عن وقت الحاجة تكليف بالمحال.
وإلى وقت الحاجة واقع، وأحالته المعتزلة؛ تفريعا على اعتبارِ الصَّلاحِ، والقاعدة باطلة.
ولو سلمت، ففي التأخير صلاح؛ لتشوف(4) النفوس.
ونقض عليهم بالنسخ - وهو بيان عندهم، والدليل لوقوعه آياتُ العبادات.--------------------------------------------
(1) (أ): (الأشبهاني). والمقصود داود بن علي الأصبهاني (ت 270 هـ) إمام الظاهرية.
(2) يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.
(3) انظر: البرهان (1/ 128 - 129)، المستصفى (2/ 621)، التحقيق والبيان (1/ 499)
(4) (أ): (لشوف)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)