في الشرعيَّاتِ.
وليس من ذلك: اطراد الاشتقاقات.
مَسْأَلَةٌ(1):
قيل: تَصَرَّفَ الشَّارِعُ في نحو: «الصَّلاة»؛ فكانت للدُّعاء، فصارت له وللأفعال.
وقالت المعتزلة: (مِنْ ذلك)(2): «الإيمان»؛ كان للتصديق، فصار له وللطاعات، فالمخل بها ليس بمؤمن - دينًا ـ، ولا كافر؛ بل فاسق.
وقال القاضي: أَقرَّ «الصَّلاةَ» للدُّعاءِ، وشَرَطَ للصحة أفعالا.
وَرُدَّ عليه بالإجماع على فهم الرُّكوعِ مِنْ لفظ «الصَّلاةِ».
والحق: أَنَّ الشرعية كالعرفية:
* يُزاد(3) فيها - كإضافة التحريم إلى الخمر مطلقا، والأصل تقييده بِشُرْبِها ..
* ويُنقص منها - كالدَّابَّةِ لذوات الأربع؛ والأصلُ إطلاقه فيما دَبَّ.
وتتأيَّد(4) بزيادةِ الرُّكوعِ في مسمى «الدُّعاء» شرعًا، باشتراكهما(5)--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 133 - 135)، المستصفى (2/ 594)، التحقيق والبيان (1/ 513).
(2) «أ»: (مثل ذلك في).
(3) (أ): «تزاد».
(4) مهملة في كلتا النسختين، ولعل المثبت هو الصواب. وقد علق ناسخ (أ) عندها في الطرة: (كذا).
(5) «أ»: (في اشتراكهما).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)