- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».
- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».
والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.

‌‌فَصْلٌ (1)
*‌‌ الصيغة المطلقة:
قيل: للتكرار ما أمكن.
وقيل: للمرة.
والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف)(2).
* التكرار(3):
* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.
* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.
رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.
والثاني: بالمنع.
ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص (1/ 298)، البرهان (1/ 164 - 167)، التحقيق والبيان (1/ 633).
(2) (أ): (مجمل فللوقف).
(3) يعني: أصحاب التكرار، وهم القائلون بأن مطلق الأمر للتكرار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)