• مَسْأَلَةٌ(1):
القائلون بالتكرار يلزمهم الفور.
واختلف غيرهم:
فقالت الحنفية بالفور.
وقالت الشافعية بالتراخي.
وانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال(2) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.
والعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها)(3).
وظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.
القائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيداً بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.
رُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.
والتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 168 - 178)، المستصفى (2/ 687)، التحقيق والبيان (1/ 643).
(2) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).
(3) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)