• مَسْأَلَةٌ(1):
الامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.
وامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.
• مَسْأَلَةٌ(2):
الأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه)(3) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره(4) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.
ولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 182 - 183)، التبصرة (ص 85)، الواضح (3/ 73)، التحقيق والبيان (1/ 704)، الردود والنقود (2/ 72).
(2) انظر: البرهان (1/ 183 - 185)، التحقيق والبيان (1/ 709)، البحر المحيط (1/ 179 وما بعدها).
(3) «أ»: (لا بضرورته).
(4) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)