[الفصل] العاشر (في الحصر)(1)(2)
وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة «إنما» ونحوها(3).
وأدواته أربعة [أشياء](4)(5):
[1] «إنما»: نحو قوله: «إنما الماء من الماء»(6).
[2] وتقدم النفي قبل «إلا»: نحو: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»(7).
[3] والمبتدأ مع الخبر: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها--------------------------------------------
(1) في (ج): في بيان أدوات الحصر.
(2) هذا الفصل في بيان مفهوم الحصر، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة التي تقدم ذكرها في الفصل السابق، وأفرده في فصل مستقل لطول الكلام فيه.
ينظر: شرح حلولو (1/ 175)، رفع النقاب (1/ 539)، حاشية ابن عاشور (1/ 63).
(3) قوله في التعريف (بصيغة «إنما» ونحوها) لا يحسن في الحدود؛ لأنه يكون تعريفا بالمجهول، وقد اعترف المؤلف في شرحه (ص 58) بذلك، لكن بين أن ما ذكره من أدوات الحصر الثلاثة بعد «إنما» يذهب الإجمال.
(4) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(5) اختلفت مذاهب الأصوليين في عدها، وفي إفادتها للحصر على مذاهب عدة.
ينظر: إحكام الفصول (2/ 78)، مختصر ابن الحاجب (2/ 964)، البحر المحيط (5/ 181) وما بعدها، شرح حلولو (1/ 175)، شرح الكوكب المنير (3/ 515).
(6) تقدم تخريجه.
(7) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ (1/ 100) رقم (272، 273)، من حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنهما، وهو بتمامه: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول، وصححه الألباني رحمه الله (طبعة المعارف ص 65).
وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة «إنما» ونحوها(3).
وأدواته أربعة [أشياء](4)(5):
[1] «إنما»: نحو قوله: «إنما الماء من الماء»(6).
[2] وتقدم النفي قبل «إلا»: نحو: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور»(7).
[3] والمبتدأ مع الخبر: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها--------------------------------------------
(1) في (ج): في بيان أدوات الحصر.
(2) هذا الفصل في بيان مفهوم الحصر، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة التي تقدم ذكرها في الفصل السابق، وأفرده في فصل مستقل لطول الكلام فيه.
ينظر: شرح حلولو (1/ 175)، رفع النقاب (1/ 539)، حاشية ابن عاشور (1/ 63).
(3) قوله في التعريف (بصيغة «إنما» ونحوها) لا يحسن في الحدود؛ لأنه يكون تعريفا بالمجهول، وقد اعترف المؤلف في شرحه (ص 58) بذلك، لكن بين أن ما ذكره من أدوات الحصر الثلاثة بعد «إنما» يذهب الإجمال.
(4) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(5) اختلفت مذاهب الأصوليين في عدها، وفي إفادتها للحصر على مذاهب عدة.
ينظر: إحكام الفصول (2/ 78)، مختصر ابن الحاجب (2/ 964)، البحر المحيط (5/ 181) وما بعدها، شرح حلولو (1/ 175)، شرح الكوكب المنير (3/ 515).
(6) تقدم تخريجه.
(7) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ (1/ 100) رقم (272، 273)، من حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنهما، وهو بتمامه: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول، وصححه الألباني رحمه الله (طبعة المعارف ص 65).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)