التسليم»(1)، فالتحريم(2) محصور في التكبير، والتحليل محصور في التسليم، وكذا «ذكاة الجنين ذكاة(3) أمه»(4).
[4] وتقديم المعمولات: نحو قوله تعالى: {إياك نعبد(5)، وهم بأمره يعملون}(6)، أي: لا نعبد إلا إياك، وهم لا يعملون إلا بأمرك(7).
وهو منقسم(8):(9)
إلى حصر الموصوفات في الصفات.
- وإلى حصر الصفات في الموصوفات.--------------------------------------------
(1) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (2/ 292) رقم (1006)، وابن ماجه (1/ 101) رقم (275)، والترمذي (1/ 54) رقم (3)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».
(2) في (د): والتحريم.
(3) روي هذا الحديث بروايتين: رفع الذكاة الثانية، ونصبها، فمن تمسك برواية الرفع - وهي المشهورة واختارها المؤلف ـ، فمعناه عندهم ذكاة الجنين هي بنفسها ذكاة أمه، ومن تمسك برواية النصب قالوا: لا يؤكل إلا بذكاة نفسه، فمعنى الحديث عندهم: أن يذكى الجنين كما تذكى أمه، فاختلف الحكم تبعا لتغير الإعراب.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 60)، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص 203)، المغرب في ترتيب المعرب (1/ 306)، رفع النقاب (1/ 553)، فتح المغيث للسخاوي (3/23).
(4) أخرجه أحمد (17/ 442) حديث رقم (11343)، والترمذي (3/ 124) حديث رقم (1476)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(5) جزء من الآية (5) من سورة الفاتحة، وفي (د) تمام الآية.
(6) جزء من الآية (27) من سورة الأنبياء.
(7) في (ج) و (د): بأمره.
(8) في (د): ينقسم.
(9) ذكر هنا قسمين، وزاد في الشرح قسما ثالثا وهو: حصر الصفة في الصفة، نحو: البر حسن الخلق، وتعقبه ابن عاشور، وبين أن هذا القسم الثالث هو في الحقيقة راجع إلى القسمين الأولين، كما أنه ليس له ذكر عند أئمة البلاغة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 60)، حاشية ابن عاشور (1/ 69).
[4] وتقديم المعمولات: نحو قوله تعالى: {إياك نعبد(5)، وهم بأمره يعملون}(6)، أي: لا نعبد إلا إياك، وهم لا يعملون إلا بأمرك(7).
وهو منقسم(8):(9)
إلى حصر الموصوفات في الصفات.
- وإلى حصر الصفات في الموصوفات.--------------------------------------------
(1) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (2/ 292) رقم (1006)، وابن ماجه (1/ 101) رقم (275)، والترمذي (1/ 54) رقم (3)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن».
(2) في (د): والتحريم.
(3) روي هذا الحديث بروايتين: رفع الذكاة الثانية، ونصبها، فمن تمسك برواية الرفع - وهي المشهورة واختارها المؤلف ـ، فمعناه عندهم ذكاة الجنين هي بنفسها ذكاة أمه، ومن تمسك برواية النصب قالوا: لا يؤكل إلا بذكاة نفسه، فمعنى الحديث عندهم: أن يذكى الجنين كما تذكى أمه، فاختلف الحكم تبعا لتغير الإعراب.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 60)، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص 203)، المغرب في ترتيب المعرب (1/ 306)، رفع النقاب (1/ 553)، فتح المغيث للسخاوي (3/23).
(4) أخرجه أحمد (17/ 442) حديث رقم (11343)، والترمذي (3/ 124) حديث رقم (1476)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(5) جزء من الآية (5) من سورة الفاتحة، وفي (د) تمام الآية.
(6) جزء من الآية (27) من سورة الأنبياء.
(7) في (ج) و (د): بأمره.
(8) في (د): ينقسم.
(9) ذكر هنا قسمين، وزاد في الشرح قسما ثالثا وهو: حصر الصفة في الصفة، نحو: البر حسن الخلق، وتعقبه ابن عاشور، وبين أن هذا القسم الثالث هو في الحقيقة راجع إلى القسمين الأولين، كما أنه ليس له ذكر عند أئمة البلاغة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 60)، حاشية ابن عاشور (1/ 69).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)