- وخلافا للأبهري(1) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا(2).
- وأبي الفرج(3) القائل بالإباحة مطلقا(4).
وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة(5) فيما لم(6) يطلع العقل على حاله، ك آخر يوم من رمضان، [وأول يوم من شوال](7).
لنا(8): قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}(9)، نفى التعذيب قبل البعثة؛ فينتفي ملزومه وهو الحكم(10).--------------------------------------------
= ينظر: المعتمد (2/ 315)، المستصفى (1/ 123)، المحصول (1/ 158)، البحر المحيط (1/ 204).
(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي، الأبهري، المالكي، الفقيه المقرئ الصالح الحافظ النظار، القيم برأي مالك، نزيل بغداد وعالمها، وفاته سنة خمس وسبعين وثلاثمائة (375 هـ)، له من المصنفات: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم، إجماع أهل المدينة وغيرها. ينظر: تارخ بغداد (3/ 492)، سير أعلام النبلاء (16/ 332)، شجرة النور الزكية (1/ 136).
(2) وهو قول بعض الحنابلة. ينظر: الإشارة (ص 325)، إحكام الفصول (2/ 234)، التمهيد (4/ 270)، العدة (4/ 1238)، مختصر ابن اللحام مع شرح الشثري (ص 119)، شرح حلولو (1/ 249).
(3) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله البغدادي الليثي المالكي، هذا صحيح اسمه ووهم من سماه: محمدا أبا الحسين، نشأ ببغداد وأصله من البصرة، تفقه بإسماعيل بن إسحاق، كان فصيحا لغويا فقيها متقدما ولم يزل قاضيا إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاثمائة (331 هـ)، مات عطشا في البرية، وله من المصنفات الحاوي في مذهب مالك، اللمع في أصول الفقه. ينظر: الفهرست للنديم (ص 249) وطبقات الفقهاء (ص 166) والديباج المذهب (2/ 127).
(4) وهو قول أكثر الحنفية وبعض الحنابلة. ينظر: المراجع السابقة وينظر: الفصول في الأصول (3/ 248)، أصول السرخسي (2/21).
(5) تقدمت الإشارة إليهم.
(6) في (د): لا.
(7) مزيد من (ج) و (د).
(8) سقط من (د) وأصبحت الكلمة التي بعدها: لقوله.
(9) جزء من الآية (15) من سورة الإسراء.
(10) وهذا الاستدلال بالآية لا يصح، حيث إنه لا دلالة فيها على نفي التحسين والتقبيح العقليين، وإنما نفت التعذيب إلا بعد بعثة الرسل، وقد ذكر المؤلف في الشرح أن الاستدلال بالآية لا يتم=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)