* أو مظهرة(1) لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا، ك: وجوب [صوم](2) آخر يوم من رمضان وتحريم [صوم](3) أول يوم من شوال.
وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع، فعلى رأينا:
لا يثبت حكم(4) قبل الشرع(5):
- خلافا للمعتزلة في قولهم: إن كل(6) ما يثبت(7) بعد الشرع فهو ثابت قبله(8).--------------------------------------------
(1) في (د): مظهر.
(2) سقط من الأصل، وفي (د): صيام. والمثبت من (ب) و (ج).
(3) مزيد من (د).
(4) في (د): الحكم.
(5) يفرع الأصوليون على مسألة التحسين والتقبيح العقليين جملة من المسائل، ومنها: حكم الأشياء قبل ورود الشرع، هل هو على الإباحة فلا يلحق المكلف مدح أو ذم بفعلها أو تركها؟ أم هو على الحظر؟ أو التوقف؟
اختار المؤلف أنها لا حكم لها - وهو القول بالوقف - طردا لاختياره في المسألة السابقة، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي، وقال السمعاني: «وهو قول كثير من أصحابنا»، وقال الباجي: «وعليه أكثر أصحابنا»، وهو قول أهل الظاهر.
واختلفوا في تفسير معنى الوقف: فمنهم من قال: معناه: أن الحكم متوقف على ورود الشرع، ومنهم من قال: إن معناه: عدم العلم، بمعنى: أن لها حكما، ولكن لا نعلم ما هو.
ينظر: الإحكام لابن حزم (1/ 52)، إحكام الفصول (2/ 234)، قواطع الأدلة (2/48)، المستصفى (1/ 126)، المحصول (1/ 159)، الإحكام للآمدي (1/ 126)، لباب المحصول (1/ 250)، مختصر ابن الحاجب (1/ 280)، شرح تنقيح الفصول (ص 89)، شرح المنهاج للأصفهاني (1/ 124)، نهاية السول للإسنوي (1/ 131)، الإبهاج (1/ 135)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص 84).
(6) سقط من (ج).
(7) في (ب): ثبت.
(8) انقسم المعتزلة في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب الأول: الحظر مطلقا، وهو مذهب معتزلة بغداد كالكعبي وأتباعه، والثاني: الإباحة مطلقا وهو مذهب معتزلة البصرة، والثالث: التوقف. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)