* وللقدر(1) المشترك بينهما عند قوم](2)(3).
* وعند [قوم](4) آخرين: لا يعلم حاله(5).
- وهو عنده أيضا للفور(6) وعند الحنفية(7)(8).
* خلافا لأصحابه(9) المغاربة(10)--------------------------------------------
= الذي هو مذهب الجمهور.
(1) في (ج): القدر.
(2) سقط من الأصل والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) وهو اختيار أبي منصور الماتريدي من الحنفية. ينظر: كشف الأسرار (1/ 108).
(4) مزيد من (ب) و (د).
(5) وهو اختيار الباقلاني والغزالي والآمدي. ينظر: التقريب والإرشاد (2/36)، المستصفى (2/ 70)، الإحكام للآمدي (2/ 178).
(6) ذكر الباجي أنه قول أكثر المالكية البغدادية، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب، ونقل القرافي في الشرح قوله في الملخص ونصه: «الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وأخذوا ذلك من أمر مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفرقة الوضوء، وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه». ينظر: الإشارة (ص 170)، شرح تنقيح الفصول (ص 121).
(7) وهو اختيار أبي الحسن الكرخي، وليس هذا القول محل اتفاق عند الحنفية، بل ذكر البخاري أن أكثر الحنفية على القول بالتراخي.
ينظر: الفصول في الأصول (2/ 105)، أصول السرخسي (1/26)، كشف الأسرار (1/ 254).
(8) مسألة الفور هي من فروع مسألة التكرار، فينبغي أن تقدم مسألة التكرار على مسألة الفور؛ إذ الفرع يؤخر أصله، ولكن قدم المؤلف رحمه الله مسألة الفور لاجتماعها مع مسألة حمل الأمر على الوجوب في الدليل الواحد كما سيأتي بيان دليلها. رفع النقاب (2/ 464).
(9) في (ج) و (د): لأصحابنا.
(10) وهو اختيار الباقلاني والباجي وابن الحاجب.
ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 212)، الإشارة (ص 170)، مختصر ابن الحاجب (1/ 666). وينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 123)، شرح حلولو (1/ 333 - 342).
نقل القرافي هذه النسبة لمغاربة المالكية عن الباجي عن محمد بن خويز منداد، وهو: أبو عبد الله محمد بن أحمد، أخذ عن أبي بكر الأبهري وغيره، ألف كتابا كبيرا في الخلاف وكتابا في =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)