والشافعية(1).
* وقيل: بالوقف(2).
- وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه(3).
* وخالفه أصحابه(4).
* وقيل: بالوقف(5).
لنا: قوله تعالى لإبليس: {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}(6) رتب الذم على--------------------------------------------
= أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن، عرف بابن خواز بنداد - بالباء - قال القرطبي: «من قدماء أصحابنا العراقيين»؛ المفهم (4/ 457) وقال ابن تيمية: «إمام المالكية في وقته بالعراق»؛ الفتاوى الكبرى (6/ 563)، نقلت عنه شواذ عن مالك، وله اختيارات في الفقه، وعنه في جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 942) قال: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام». انظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 568)، وترتيب المدارك (1/21)، والمديباج المذهب (2/ 229).
(1) ينظر: شرح اللمع (1/ 235)، المحصول (2/ 113)، الإحكام للآمدي (2/ 203).
(2) وهو مذهب أكثر الأشاعرة، وعزاه الشيرازي للباقلاني واختياره في التقريب أنه على التراخي، ونصه: «والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف»، بل ذكر بعد ذلك الدليل على فساد القول بالوقف. ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 208)، شرح اللمع (1/ 235)، الواضح في أصول الفقه (3/18)، شرح الكوكب المنير (3/49).
(3) قال في المقدمة (ص 136): «ليس عن مالك رضي الله عنه فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقول دليل»، ولعل الباجي رحمه الله وهم في نسبة هذا القول لابن القصار، فابن القصار لا يقول به، بل نص على أنه يقتضي فعل المرة، ونصه: «وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل».
ينظر: المقدمة في الأصول (ص 138)، وينظر: إحكام الفصول (1/ 85).
(4) قال الباجي: وهو قول عامة أصحابنا - أي أنه لا يقتضي التكرار، بل المرة-.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 85)، وينظر: المقدمة في الأصول (ص 138)، مختصر ابن الحاجب (1/ 658)، شرح حلولو (1/ 334).
(5) وهو قول جماعة من الواقفية، ونقل الشوشاوي عن القاضي عبد الوهاب أنه مذهب قوم من أصحابهم المتكلمين. ينظر: المستصفى (2/ 82)، الواضح في أصول الفقه (2/ 546)، الإحكام للآمدي (2/ 194)، رفع النقاب (2/ 464).
(6) جزء من الآية (12) من سورة الأعراف.
* وقيل: بالوقف(2).
- وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه(3).
* وخالفه أصحابه(4).
* وقيل: بالوقف(5).
لنا: قوله تعالى لإبليس: {قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك}(6) رتب الذم على--------------------------------------------
= أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن، عرف بابن خواز بنداد - بالباء - قال القرطبي: «من قدماء أصحابنا العراقيين»؛ المفهم (4/ 457) وقال ابن تيمية: «إمام المالكية في وقته بالعراق»؛ الفتاوى الكبرى (6/ 563)، نقلت عنه شواذ عن مالك، وله اختيارات في الفقه، وعنه في جامع بيان العلم لابن عبد البر (2/ 942) قال: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام». انظر: تاريخ ابن خلدون (1/ 568)، وترتيب المدارك (1/21)، والمديباج المذهب (2/ 229).
(1) ينظر: شرح اللمع (1/ 235)، المحصول (2/ 113)، الإحكام للآمدي (2/ 203).
(2) وهو مذهب أكثر الأشاعرة، وعزاه الشيرازي للباقلاني واختياره في التقريب أنه على التراخي، ونصه: «والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف»، بل ذكر بعد ذلك الدليل على فساد القول بالوقف. ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 208)، شرح اللمع (1/ 235)، الواضح في أصول الفقه (3/18)، شرح الكوكب المنير (3/49).
(3) قال في المقدمة (ص 136): «ليس عن مالك رضي الله عنه فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقول دليل»، ولعل الباجي رحمه الله وهم في نسبة هذا القول لابن القصار، فابن القصار لا يقول به، بل نص على أنه يقتضي فعل المرة، ونصه: «وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل».
ينظر: المقدمة في الأصول (ص 138)، وينظر: إحكام الفصول (1/ 85).
(4) قال الباجي: وهو قول عامة أصحابنا - أي أنه لا يقتضي التكرار، بل المرة-.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 85)، وينظر: المقدمة في الأصول (ص 138)، مختصر ابن الحاجب (1/ 658)، شرح حلولو (1/ 334).
(5) وهو قول جماعة من الواقفية، ونقل الشوشاوي عن القاضي عبد الوهاب أنه مذهب قوم من أصحابهم المتكلمين. ينظر: المستصفى (2/ 82)، الواضح في أصول الفقه (2/ 546)، الإحكام للآمدي (2/ 194)، رفع النقاب (2/ 464).
(6) جزء من الآية (12) من سورة الأعراف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)