‌‌[الفصل الرابع](1)
- يجوز [عندنا](2) تكليف ما لا يطاق، خلافا للمعتزلة والغزالي(3)، وإن--------------------------------------------
(1) أفرد المؤلف هذا الفصل لمسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال، ومنشأ الكلام في هذه المسألة الخوض في القضاء والقدر الذي هو من مسائل أصول الدين، فلا صلة لها بأصول الفقه، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم أن القول بتكليف ما لا يطاق وقوعا وجوازا لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، وأكتفي بذكر تحقيق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ل، فقد بين أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأولى: من جهة الجواز العقلي، أي: هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه، أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ وبين أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوه. أما بالنسبة إلى الامكان الشرعي ففي المسألة تفصيل، فيقال: إن التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال، قسمان:
أ - المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إجماعا؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: 233].
ب - المستحيل لا لذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين.
ينظر: مجموع الفتاوى (14/ 102)، سلاسل الذهب (ص 138)، مذكرة الشنقيطي (ص 50 - 53)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص 137 - 146)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص 337).
(2) مزيد من (د).
(3) هذا مذهب جمهور الأشاعرة، وخالف في ذلك ابن الحاجب والغزالي وتبعه الآمدي.
ينظر: المعتمد (1/ 94)، المستصفى (1/ 163 - 167)، الإحكام للآمدي (1/ 180)، مختصر ابن الحاجب (1/ 351)، شرح الكوكب المنير (1/ 485).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)