الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها](1)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر](2): [لتعدر](3) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.
ولا(4) تأثم(5) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها](6) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها(7).
إذا تقرر ذلك(8)(9)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها](10):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو](11): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
• فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(2) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) الأصل: لتعلق، وفي (د): لتعدي، والمثبت من (ب) و (ج).
(4) في (ب): فلا.
(5) في (ب): يأثم.
(6) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(7) في (د): بينهما.
(8) سقط من (ب) و (ج).
(9) في (د): القدر.
(10) في الأصل و (ب) و (د): بينهما، والمثبت من (ج).
(11) مزيد من (د).
ولا(4) تأثم(5) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها](6) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها(7).
إذا تقرر ذلك(8)(9)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها](10):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو](11): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
• فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(2) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) الأصل: لتعلق، وفي (د): لتعدي، والمثبت من (ب) و (ج).
(4) في (ب): فلا.
(5) في (ب): يأثم.
(6) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج).
(7) في (د): بينهما.
(8) سقط من (ب) و (ج).
(9) في (د): القدر.
(10) في الأصل و (ب) و (د): بينهما، والمثبت من (ج).
(11) مزيد من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)