[الفصل] السابع في وسيلته
وعندنا وعند جمهور العلماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو واجب؛ لتوقف الواجب عليه(1).
- فالقيد الأول: احترارا من أسباب الوجوب وشروطه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب.
- والقيد الثاني: احترارا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.
وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب(2) المأمور به؛ وجبت(3)، وإلا فلا(4).
ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته(5) أو لا يتوقف:--------------------------------------------
(1) هذا هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، والقول الثاني: أنه ليس بواجب، ونسب للمعتزلة. ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 107)، المعتمد (1/ 95)، العدة (2/ 419)، المستصفى (1/ 138)، المحصول (2/ 192) الإحكام للآمدي (1/ 149)، البحر المحيط (1/ 300).
(2) في (د): بسبب.
(3) في (ب): وجب.
(4) هذا هو القول الثالث: وهو التفصيل، فإن كانت الوسيلة سببا مطلقا فهي واجبة، وإن كانت شرطا مطلقا فلا تجب، عزاه المصنف للواقفية وقال الزركشي: إنه اختيار صاحب المصادر.
والقول الرابع: أنها تجب إن كانت شرطا شرعيا كالطهارة، ولا تجب إن كانت شرطا عقليا أو عاديا، وهو اختيار ابن الحاجب.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 306)، البحر المحيط (1/ 301).
(5) في (د): ذاتها.
وعندنا وعند جمهور العلماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو واجب؛ لتوقف الواجب عليه(1).
- فالقيد الأول: احترارا من أسباب الوجوب وشروطه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب.
- والقيد الثاني: احترارا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.
وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب(2) المأمور به؛ وجبت(3)، وإلا فلا(4).
ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته(5) أو لا يتوقف:--------------------------------------------
(1) هذا هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، والقول الثاني: أنه ليس بواجب، ونسب للمعتزلة. ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 107)، المعتمد (1/ 95)، العدة (2/ 419)، المستصفى (1/ 138)، المحصول (2/ 192) الإحكام للآمدي (1/ 149)، البحر المحيط (1/ 300).
(2) في (د): بسبب.
(3) في (ب): وجب.
(4) هذا هو القول الثالث: وهو التفصيل، فإن كانت الوسيلة سببا مطلقا فهي واجبة، وإن كانت شرطا مطلقا فلا تجب، عزاه المصنف للواقفية وقال الزركشي: إنه اختيار صاحب المصادر.
والقول الرابع: أنها تجب إن كانت شرطا شرعيا كالطهارة، ولا تجب إن كانت شرطا عقليا أو عاديا، وهو اختيار ابن الحاجب.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 306)، البحر المحيط (1/ 301).
(5) في (د): ذاتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)