- والأول: إما شرعي: كالصلاة على الطهارة، أو عرفي: كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي: كترك الاستدبار لفعل الاستقبال.
- والثاني: [فجعله](1) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر(2)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت(3)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل و (د): يجعله، والمثبت من (ب) و (ج).
(2) في (ب): الطاهر بالنجس.
(3) في (د): بالأجنبية.
- والثاني: [فجعله](1) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر(2)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت(3)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل و (د): يجعله، والمثبت من (ب) و (ج).
(2) في (ب): الطاهر بالنجس.
(3) في (د): بالأجنبية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)