‌‌[الفصل] الثالث في لازمه
وهو عندنا يقتضي الفساد(1):
- خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا(2).
- وفرق(3) أبو الحسين البصري والإمام فخر الدين بين العبادات فيقتضي، وبين المعاملات فلا يقتضي(4).
لنا(5): أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد(6) الكائنة في المنهي عنه، [والمتضمن](7) للمفسدة فاسد.
ومعنى الفساد:
* في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها.--------------------------------------------
(1) حكاه الباقلاني وغيره عن جمهور أصحاب مالك، وحكاه الشيرازي والسمعاني عن أكثر أصحابهم، وقال السمعاني: إنه ظاهر مذهب الشافعي.
والقائلون بهذا القول اختلفوا: هل يقتضي الفساد من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ قولان.
ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 339)، الإشارة (ص 181)، قواطع الأدلة (1/ 140)، مختصر ابن الحاجب (1/ 686).
(2) كالقفال والشيرازي والغزالي وغيرهم. ينظر: التقريب والإرشاد (2/ 340)، شرح اللمع (1/ 297)، المستصفى (2/ 100)، الإحكام للآمدي (2/ 232).
(3) سقطت من (د).
(4) ينظر: المعتمد (1/ 171)، المحصول (2/ 291).
(5) في (د): لأن.
(6) في (د): المفسدة.
(7) في الأصل و (ج) و (د): المتضمنة، والمثبت من (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)