[الفصل] الثاني في أقسامه
وإذا تعلق بأشياء فإما:
- على الجميع(1)، نحو: الخمر والخنزير.
- وإما عن الجمع نحو(2): الأختين(3).
- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا(4)؛ فلا تفعل ذاك(5)، كنكاح الأم بعد ابنتها.
- أو عن(6) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم(7).
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): الجمع.
(2) في (د): بين.
(3) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (3/30).
(4) في (د): كذا.
(5) في (د): كذا.
(6) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (3/33)
(7) قال المصنف في الشرح (ص 158): والنهي عن البدل له صورتان:
الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين.
وينظر: المحصول (2/ 306).
وإذا تعلق بأشياء فإما:
- على الجميع(1)، نحو: الخمر والخنزير.
- وإما عن الجمع نحو(2): الأختين(3).
- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا(4)؛ فلا تفعل ذاك(5)، كنكاح الأم بعد ابنتها.
- أو عن(6) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم(7).
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب) و (ج): الجمع.
(2) في (د): بين.
(3) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (3/30).
(4) في (د): كذا.
(5) في (د): كذا.
(6) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (3/33)
(7) قال المصنف في الشرح (ص 158): والنهي عن البدل له صورتان:
الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين.
وينظر: المحصول (2/ 306).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)