بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا(1).
• وقال أبو حنيفة: لا يصح(2)؛ لأن الفعل يدل على المصدر، وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم [ولا](3) تخصيص(4).
واتفق الإمامان(5) على قوله: «لا أكلت أكلا» أنه عام يصح تخصيصه، وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو(6) البقاع(7).
لنا: أنه إن كان عاما؛ صح(8) التخصيص، وإلا فمطلق يصح(9) تقييده ببعض محاله وهو المطلوب.
- وقال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكايات(10) الأحوال يقوم مقام العموم في المقال(11).
نحو قوله عليه السلام لغيلان(12) حين أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق--------------------------------------------
(1) ينظر: الرسالة للجاجرمي (ص 223)، الإحكام للآمدي (2/ 308)، مختصر ابن الحاجب (2/ 744)، مفتاح الوصول (ص 507)، الإبهاج (2/ 116)، البحر المحيط (4/ 167)، شرح مراقي السعود (1/ 205).
(2) في (د): لا يعم.
(3) في الأصل و (ب): فلا.
(4) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (1/ 128)، قال المؤلف في شرحه (ص 168): «غير أن ها هنا قاعدة للحنفية أخبرني بها فضلاؤهم وهي أن النية إنما تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة، أما التزاما فلا».
(5) يعني أبا حنيفة والشافعي صلى الله عليه وسلم.
(6) في (ب) و (ج): و.
(7) ينظر: الإبهاج (2/ 116)، شرح المنهاج للأصفهاني (1/ 359)، شرح مراقي السعود (1/ 205).
(8) في (د): يصح.
(9) سقطت من (د).
(10) في (د): حكاية.
(11) ينظر نسبة هذه المقولة للإمام الشافعي: البرهان (1/ 237)، المستصفى (2/ 131)، المحصول (2/ 386)، البحر المحيط (4/ 201).
(12) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، ولم يهاجر، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)