سائرهن»(1) من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها.
- وخطاب المشافهة لا يتناول من [يحدث](2) بعد إلا بدليل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة(3).
- وقول(4) الصحابي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة» أو «حكم بالشاهد واليمين»، قال الإمام رحمة الله عليه: لا عموم له؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية(5).
وكذلك قوله: «كان يفعل كذا»(6)، وقيل: [يفيده](7) عرفا(8)(9).--------------------------------------------
= وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وهو ممن وفد على كسرى وله معه خبر ظريف، وكان عنده عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ويفارق باقيهن، وكان شاعرا محسنا، كانت وفاته في آخر خلافة عمر.
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 330)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1256).
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 466) رقم (4157) من حديث ابن عمر، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (6/ 291).
(2) في الأصل: تحدت. وساقط من (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(3) لا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند ثبوته في حق من يحدث بعد، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟. رفع النقاب (3/ 130).
(4) في (د): فقول.
(5) ثم استدرك المؤلف على نفسه موافقته للإمام هنا، وبين أن الصواب خلافه؛ طردا للقول بجواز رواية الحديث بالمعنى، كما سيأتي في الفصل العاشر من الباب السادس عشر. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 171).
(6) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في الأصل و (ب): يقيده. وفي (د): يقيد. والمثبت من (ج).
(8) نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار، ونبه المؤلف أن مراد من ذهب إلى هذا القول بالعموم هو التكرار. ينظر: المعتمد (1/ 192)، شرح تنقيح الفصول (ص 172)، وينظر: قواطع الأدلة (1/ 171)، مختصر ابن الحاجب (2/ 752)، البحر المحيط (4/ 236).
(9) نقل المؤلف عن الإمام ملخص من مسألتين. ينظر: المحصول (3/ 393 - 399).
- وخطاب المشافهة لا يتناول من [يحدث](2) بعد إلا بدليل؛ لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة(3).
- وقول(4) الصحابي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة» أو «حكم بالشاهد واليمين»، قال الإمام رحمة الله عليه: لا عموم له؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية(5).
وكذلك قوله: «كان يفعل كذا»(6)، وقيل: [يفيده](7) عرفا(8)(9).--------------------------------------------
= وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وهو ممن وفد على كسرى وله معه خبر ظريف، وكان عنده عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ويفارق باقيهن، وكان شاعرا محسنا، كانت وفاته في آخر خلافة عمر.
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 330)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1256).
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 466) رقم (4157) من حديث ابن عمر، وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل (6/ 291).
(2) في الأصل: تحدت. وساقط من (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(3) لا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند ثبوته في حق من يحدث بعد، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟. رفع النقاب (3/ 130).
(4) في (د): فقول.
(5) ثم استدرك المؤلف على نفسه موافقته للإمام هنا، وبين أن الصواب خلافه؛ طردا للقول بجواز رواية الحديث بالمعنى، كما سيأتي في الفصل العاشر من الباب السادس عشر. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 171).
(6) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في الأصل و (ب): يقيده. وفي (د): يقيد. والمثبت من (ج).
(8) نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار، ونبه المؤلف أن مراد من ذهب إلى هذا القول بالعموم هو التكرار. ينظر: المعتمد (1/ 192)، شرح تنقيح الفصول (ص 172)، وينظر: قواطع الأدلة (1/ 171)، مختصر ابن الحاجب (2/ 752)، البحر المحيط (4/ 236).
(9) نقل المؤلف عن الإمام ملخص من مسألتين. ينظر: المحصول (3/ 393 - 399).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)