[الفصل] الثاني في مدلوله (1)
وهو: كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعدر(2) الاستدلال به حالة النفي والنهي(3)(4).
- ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة «الناس» و «الذين آمنوا»(5).
- ويندرج النبي عليه السلام (في العموم)(6) عندنا وعند الشافعي(7).--------------------------------------------
(1) المدلول، والموضوع، والمسمى بمعنى واحد. رفع النقاب (3/ 181).
(2) في (د): تعذر.
(3) في (ج) و (د): أو النهي.
(4) تقدم في الفصل الخامس من الباب الأول معاني هذه الألفاظ: «الكلية»، «الكل»، «الكلي»، ومراد المؤلف بهذه العبارة: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله «كلا» ولا «كليا»؛ لأنه إن جعلناه «كلا» تعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي، وإن جعلناه «كليا» تعذر الاستدلال به حالة الثبوت، فمدلوله إذا هو: «الكلية»، وهي: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
ينظر في بسط ذلك: شرح تنقيح الفصول (ص 177)، رفع النقاب (3/ 186).
(5) وتظهر ثمرة المسألة في صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء.
ينظر: البرهان (1/ 243)، الرسالة للجاجرمي (ص 230)، لباب المحصول (2/ 775)، مختصر ابن الحاجب (2/ 773)، شرح تنقيح الفصول (ص 1778)، تقريب الوصول (ص 95)، البحر المحيط (4/ 247)، مذكرة الشنقيطي (ص 331).
(6) سقط من (د).
(7) الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو: {ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] فلا يدخل صلى الله عليه وسلم تحته بلا خلاف، أما إن أمكن تناوله نحو: يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون، ويا عبادي، فاختلفوا فيه، والأكثر على أنه يشمله، وذكر المؤلف في شرحه كلاما جميلا في بيان أن هذا القول لا ينافي عظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع له.
ينظر: لباب المحصول (2/ 780)، شرح تنقيح الفصول (ص 178)، البحر المحيط (4/ 257).
وهو: كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإلا لتعدر(2) الاستدلال به حالة النفي والنهي(3)(4).
- ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة «الناس» و «الذين آمنوا»(5).
- ويندرج النبي عليه السلام (في العموم)(6) عندنا وعند الشافعي(7).--------------------------------------------
(1) المدلول، والموضوع، والمسمى بمعنى واحد. رفع النقاب (3/ 181).
(2) في (د): تعذر.
(3) في (ج) و (د): أو النهي.
(4) تقدم في الفصل الخامس من الباب الأول معاني هذه الألفاظ: «الكلية»، «الكل»، «الكلي»، ومراد المؤلف بهذه العبارة: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله «كلا» ولا «كليا»؛ لأنه إن جعلناه «كلا» تعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي، وإن جعلناه «كليا» تعذر الاستدلال به حالة الثبوت، فمدلوله إذا هو: «الكلية»، وهي: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
ينظر في بسط ذلك: شرح تنقيح الفصول (ص 177)، رفع النقاب (3/ 186).
(5) وتظهر ثمرة المسألة في صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء.
ينظر: البرهان (1/ 243)، الرسالة للجاجرمي (ص 230)، لباب المحصول (2/ 775)، مختصر ابن الحاجب (2/ 773)، شرح تنقيح الفصول (ص 1778)، تقريب الوصول (ص 95)، البحر المحيط (4/ 247)، مذكرة الشنقيطي (ص 331).
(6) سقط من (د).
(7) الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو: {ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال: 24] فلا يدخل صلى الله عليه وسلم تحته بلا خلاف، أما إن أمكن تناوله نحو: يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون، ويا عبادي، فاختلفوا فيه، والأكثر على أنه يشمله، وذكر المؤلف في شرحه كلاما جميلا في بيان أن هذا القول لا ينافي عظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فليرجع له.
ينظر: لباب المحصول (2/ 780)، شرح تنقيح الفصول (ص 178)، البحر المحيط (4/ 257).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)