• وقيل: علو منصبه يأبى ذلك(1).
• وقال الصيرفي(2): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ(3)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله(4).
- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك(5).
- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله(6) القاضي عبد الوهاب(7).
وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس(8) كـ:--------------------------------------------
(1) لم أقف على من عين القائل به، ويعزى لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.
ينظر: البحر المحيط (4/ 257)، رفع النقاب (3/ 189).
(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي - هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم ــ، الفقيه الشافعي البغدادي، يقال: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، تفقه على ابن سريج، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وفاته سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، له من المصنفات: شرح الرسالة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 199)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 186).
(3) سقطت من (د).
(4) وبه قال الحليمي من الشافعية. ينظر: البحر المحيط (4/ 257).
(5) هذا التعليل راجع للمسائل الثلاث وهي: مسألة العبيد، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة. ينظر: رفع النقاب (3/ 196).
(6) في (ج): قال.
(7) وفيه نظر، فقد خالف في ذلك الباقلاني والباجي وابن الحاجب وجماعة من المالكية، ولذلك اعتذر عنه المؤلف في شرحه وقال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث في المتناول إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة، لا من الشريعة.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 179)، وينظر: إحكام الفصول (1/ 136)، المحصول لابن العربي (ص 75)، لباب المحصول (2/ 776)، مختصر ابن الحاجب (2/ 770)، تقريب الوصول (ص 95).
(8) سقطت من (د).
• وقال الصيرفي(2): إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ(3)؛ لم يتناوله، وإلا تناوله(4).
- وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك(5).
- والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله(6) القاضي عبد الوهاب(7).
وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس(8) كـ:--------------------------------------------
(1) لم أقف على من عين القائل به، ويعزى لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.
ينظر: البحر المحيط (4/ 257)، رفع النقاب (3/ 189).
(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي - هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم ــ، الفقيه الشافعي البغدادي، يقال: إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، تفقه على ابن سريج، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وفاته سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، له من المصنفات: شرح الرسالة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في الشروط.
ينظر: وفيات الأعيان (4/ 199)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 186).
(3) سقطت من (د).
(4) وبه قال الحليمي من الشافعية. ينظر: البحر المحيط (4/ 257).
(5) هذا التعليل راجع للمسائل الثلاث وهي: مسألة العبيد، ومسألة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة. ينظر: رفع النقاب (3/ 196).
(6) في (ج): قال.
(7) وفيه نظر، فقد خالف في ذلك الباقلاني والباجي وابن الحاجب وجماعة من المالكية، ولذلك اعتذر عنه المؤلف في شرحه وقال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث في المتناول إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة، لا من الشريعة.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 179)، وينظر: إحكام الفصول (1/ 136)، المحصول لابن العربي (ص 75)، لباب المحصول (2/ 776)، مختصر ابن الحاجب (2/ 770)، تقريب الوصول (ص 95).
(8) سقطت من (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)