وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد(2) كان الخلاف أقوى.
لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم(3)، [فيقدم](4).
[5] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها(5)(6).
[6] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية(7).
[7] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة(8) تخصيص الكتاب بخبر الواحد(9):
• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم(10).--------------------------------------------
(2) تكررت في (ب)، وفي (د): آحاد.
(3) في الأصل و (ج): الحكمة. وفي (ب): الجملة. والمثبت من (د).
(4) سقط من الأصل، وفي (د): فيتقدم. والمثبت من (ب) و (ج).
(5) في (د): بالسنة المتواترة.
(6) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 105)، مختصر ابن الحاجب (2/ 830)، تقريب الوصول (ص 93)، مفتاح الوصول (ص 534).
(7) لم أقف على من خالف في ذلك من الشافعية، بل ينقلون الاتفاق على جوازه، ومنهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال: لا أعرف فيه خلافا.
ينظر: المحصول (3/ 78)، الإحكام للآمدي (2/ 394)، البحر المحيط (4/ 479). وينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 834)، مفتاح الوصول (ص 534).
(8) تقدم التنبيه على تصحيح نسبة القول لأبي حنيفة في التخصيص بالقياس.
(9) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 95)، إحكام الفصول (1/ 158)، المحصول (3/ 85)، مختصر ابن الحاجب (2/ 834)، مفتاح الوصول (ص 534).
(10) ويقال فيه كما تقدم. وينظر: الفصول في الأصول (1/ 167).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)