دون الخفي.(1)
واختلف في «الجلي» و «الخفي»(2):
- (فقيل: «الجلي»: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه(3))(4).
- وقيل(5): «الجلي»: ما تفهم علته، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(6).
- وقيل: ما(7) ينقض القضاء بخلافه.
وقال الغزالي: إن استويا، توقفنا، وإلا(8) طلبنا الترجيح(9).
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين(10)(11).--------------------------------------------
ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وفاته سنة ست
= وثلاثمائة (306 هـ)، له من المصنفات: الأقسام والخصال، والودائع المنصوص الشرائع وغيرها الكثير. ينظر: الوافي بالوفيات (7/ 171)، طبقات الشافعية الكبرى (3/25)، الأعلام للزركلي (1/ 185).
(1) ينظر: المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411).
(2) ينظر للخلاف في معنى القياس الجلي الذي يخص به ومعنى القياس الخفي الذي لا يخص به: شرح تنقيح الفصول (ص 185)، الإبهاج (2/ 176)، البحر المحيط (4/ 493)، رفع النقاب (3/ 244)، شرح الكوكب المنير (3/ 378).
(3) قياس الشبه هو القياس المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب، ويقال له قياس الشبهة. ينظر: رفع النقاب (3/ 244)، شرح مراقي السعود (2/ 494).
(4) سقط من (د).
(5) في (د): فقال.
(6) البخاري (9/ 65) رقم (7158)، ومسلم (3/ 1342) رقم (1717)، من حديث أبي بكرة له.
(7) سقط من (د).
(8) سقط من (ج).
(9) ينظر: المستصفى (2/ 166 - 167)، وقال المؤلف في الشرح: «وهذا مذهب حسن». شرح تنقيح الفصول (ص 186).
(10) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، وفاته سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (478 هـ)، له من المصنفات: البرهان في أصول الفقه، نهاية المطلب في دراية المذهب، الورقات وغيرها.
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 169)، سير أعلام النبلاء (18/ 471)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 180) الأعلام للزركلي (4/ 160).
(11) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، البرهان (1/28).
واختلف في «الجلي» و «الخفي»(2):
- (فقيل: «الجلي»: قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه(3))(4).
- وقيل(5): «الجلي»: ما تفهم علته، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(6).
- وقيل: ما(7) ينقض القضاء بخلافه.
وقال الغزالي: إن استويا، توقفنا، وإلا(8) طلبنا الترجيح(9).
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين(10)(11).--------------------------------------------
ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وفاته سنة ست
= وثلاثمائة (306 هـ)، له من المصنفات: الأقسام والخصال، والودائع المنصوص الشرائع وغيرها الكثير. ينظر: الوافي بالوفيات (7/ 171)، طبقات الشافعية الكبرى (3/25)، الأعلام للزركلي (1/ 185).
(1) ينظر: المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411).
(2) ينظر للخلاف في معنى القياس الجلي الذي يخص به ومعنى القياس الخفي الذي لا يخص به: شرح تنقيح الفصول (ص 185)، الإبهاج (2/ 176)، البحر المحيط (4/ 493)، رفع النقاب (3/ 244)، شرح الكوكب المنير (3/ 378).
(3) قياس الشبه هو القياس المشتمل على الوصف المستلزم للمناسب، ويقال له قياس الشبهة. ينظر: رفع النقاب (3/ 244)، شرح مراقي السعود (2/ 494).
(4) سقط من (د).
(5) في (د): فقال.
(6) البخاري (9/ 65) رقم (7158)، ومسلم (3/ 1342) رقم (1717)، من حديث أبي بكرة له.
(7) سقط من (د).
(8) سقط من (ج).
(9) ينظر: المستصفى (2/ 166 - 167)، وقال المؤلف في الشرح: «وهذا مذهب حسن». شرح تنقيح الفصول (ص 186).
(10) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، وفاته سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (478 هـ)، له من المصنفات: البرهان في أصول الفقه، نهاية المطلب في دراية المذهب، الورقات وغيرها.
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 169)، سير أعلام النبلاء (18/ 471)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 180) الأعلام للزركلي (4/ 160).
(11) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، البرهان (1/28).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)