• وخالفنا الجبائي وأبو هاشم(1)(2) في القياس مطلقا(3)(4).
• وقال عيسى بن أبان(5): إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا(6).
• وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا(7).
• وقال ابن سريج(8) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي--------------------------------------------
= (ص 250)، الإحكام للآمدي (2/ 410).
(1) في (د): وأبو هاشم وعبد السلام.
(2) هذا قوله المتقدم، لكن استقر رأيه أخيرا على رأي الجمهور. ينظر: المعتمد (2/ 275).
(3) سقطت من (ب).
(4) ينظر: المستصفى (2/ 162)، المعتمد (2/ 275).
(5) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، وقاضي البصرة، من كبار فقهاء الحنفية، تفقه على محمد بن الحسن، كان حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث، كان سخيا جدا، وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين (221 هـ)، وله من المصنفات: إثبات القياس واجتهاد الرأي.
ينظر: تاريخ بغداد (12/ 479)، الجواهر المضية (1/ 401)، سير أعلام النبلاء (10/ 440)، الأعلام للزركلي (5/ 100).
(6) هذا هو المتناقل عند الأصوليين عنه، والصواب أنه يجوز عنده تخصيص العام بالمظنون - خبر الآحاد والقياس - إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص قطعيا، وهو مذهب الحنفية كما تقدم.
ينظر: الفصول في الأصول (1/ 158)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 294). وينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411)، البحر المحيط (4/ 491).
(7) اضطرب النقل عن أبي الحسن في هذه المسألة، فقيل ما ذكره المؤلف، وهو: يجوز إذا ما خص العام بدليل منفصل لا متصل، وقيل: يجوز على كل حال سواء خص أم لم يخص، وسواء كان التخصيص بالمتصل أو بالمنفصل، وقيل: يجوز إذا خص مطلقا من غير تقييد بكون المخصص منفصلا، وهو الصحيح، وهو ما نقله أبو بكر الجصاص، وهو من تلاميذه المقربين وأعلم الناس بآرائه وأقواله، كما أنه موافق لمذهب الحنفية، قال السرخسي: «وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس».
ينظر: الفصول في الأصول (1/ 167 - 168)، أصول السرخسي (1/ 133)، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (ص 60)، وينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411)، البحر المحيط (4/ 492).
(8) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، يقال له الباز الأشهب،
• وقال عيسى بن أبان(5): إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا(6).
• وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا(7).
• وقال ابن سريج(8) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي--------------------------------------------
= (ص 250)، الإحكام للآمدي (2/ 410).
(1) في (د): وأبو هاشم وعبد السلام.
(2) هذا قوله المتقدم، لكن استقر رأيه أخيرا على رأي الجمهور. ينظر: المعتمد (2/ 275).
(3) سقطت من (ب).
(4) ينظر: المستصفى (2/ 162)، المعتمد (2/ 275).
(5) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، وقاضي البصرة، من كبار فقهاء الحنفية، تفقه على محمد بن الحسن، كان حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث، كان سخيا جدا، وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين (221 هـ)، وله من المصنفات: إثبات القياس واجتهاد الرأي.
ينظر: تاريخ بغداد (12/ 479)، الجواهر المضية (1/ 401)، سير أعلام النبلاء (10/ 440)، الأعلام للزركلي (5/ 100).
(6) هذا هو المتناقل عند الأصوليين عنه، والصواب أنه يجوز عنده تخصيص العام بالمظنون - خبر الآحاد والقياس - إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص قطعيا، وهو مذهب الحنفية كما تقدم.
ينظر: الفصول في الأصول (1/ 158)، كشف الأسرار للبخاري (1/ 294). وينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411)، البحر المحيط (4/ 491).
(7) اضطرب النقل عن أبي الحسن في هذه المسألة، فقيل ما ذكره المؤلف، وهو: يجوز إذا ما خص العام بدليل منفصل لا متصل، وقيل: يجوز على كل حال سواء خص أم لم يخص، وسواء كان التخصيص بالمتصل أو بالمنفصل، وقيل: يجوز إذا خص مطلقا من غير تقييد بكون المخصص منفصلا، وهو الصحيح، وهو ما نقله أبو بكر الجصاص، وهو من تلاميذه المقربين وأعلم الناس بآرائه وأقواله، كما أنه موافق لمذهب الحنفية، قال السرخسي: «وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون: إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس».
ينظر: الفصول في الأصول (1/ 167 - 168)، أصول السرخسي (1/ 133)، الأقوال الأصولية لأبي الحسن الكرخي (ص 60)، وينظر: التقريب والإرشاد (3/ 195)، المحصول (3/ 96)، الإحكام للآمدي (2/ 411)، البحر المحيط (4/ 492).
(8) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، يقال له الباز الأشهب،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)