- والضمير الخاص لا يخصص عموما(1) ظاهره، كقوله تعالى: {والمطلقت يتربصن بأنفسهن}(2) هذا عام، ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن}، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا(3)، خلافا للشافعي والمزني(4).
- ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما، خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية(5).--------------------------------------------
= المسئول للرهوني (3/ 110)، تقريب الوصول (ص 93)، رفع النقاب (3/ 330)، حاشية ابن عاشور (1/ 253 - 254)، مذكرة الشنقيطي (ص 329)، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك (ص 151 - 163).
• تنبيه: هنا مسألتان مزجهما المصنف وغيره من الأصوليين في محل واحد، وهما جواب السائل وسبب العموم، ولا فرق بينهما إلا أن السبب أعم من السؤال لشموله ما ليس بقول وما هو قول بلا سؤال كالخصومات، وقد استحسن الطاهر ابن عاشور هذا الصنيع من المؤلف. ينظر: حاشية ابن عاشور (1/ 253).
(1) في (د): ضمير.
(2) جزء من الآية (228) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.
(3) في (د): منا.
(4) الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟ قال المؤلف: لا يخصصه، وقيل: يخصصه وحكاه عن الشافعي والمزني، وقيل: بالوقف وحكاه الآمدي عن الجويني وأبي الحسين البصري.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 145)، اللمع (ص 134)، المعتمد (1/ 284)، الإحكام للآمدي (2/ 409)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 478)، نهاية السول للإسنوي (1/ 548)، رفع النقاب (3/ 341)، شرح الكوكب المنير (3/ 389)، شرح مراقي السعود (1/ 255).
• تنبيه: «قال بعضهم: ترجم المؤلف ها هنا هذه المسألة: بالضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، وترجمها أولا: بالعطف على العام لا يقتضي العموم، وهما مسألة واحدة، قال: عبارته ها هنا أولى من عبارته الأولى؛ لأن العطف لا تأثير له في العموم، ولا في الخصوص.
وقال بعضهم: هما مسألتان:
إحداهما: أنه لا يحكم بعموم الأول على عموم الثاني، وإليه أشار أولا بقوله: (والعطف على العام لا يقتضي العموم) أي: لا يقتضي العموم في الثاني.
المسألة الثانية: أنه لا يحكم بخصوص الثاني على خصوص الأول، وإليه أشار بقوله ها هنا: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره)». رفع النقاب (3/ 341 - 343).
(5) قال المؤلف في الشرح (ص 198): «هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق، والذي أعتقده أنه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)