- وذكر بعض العموم [لا](1) يخصصه، خلافا لأبي ثور(2)(3).
- وكونه مخاطبا(4) لا يخصص العام إن كان خبرا(5)، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا(6)(7).--------------------------------------------
= مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيا، شأنه الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه صلى الله عليه وسلم أطلق العام لإرادة الخاص وحده، فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذي لم يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلا حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعا».
وممن ذهب إلى جوازه من المالكية ابن القصار، وهو قول الحنفية والحنابلة، والخلاف في المسألة مبني على حجية قول الصحابي.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 104)، إحكام الفصول (1/ 166)، اللمع (ص 133 - 134)، المستصفى (2/ 158)، المحصول (3/ 126)، الإحكام للآمدي (2/ 406)، العقد المنظوم (2/ 365)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 480)، سلاسل الذهب (ص 250)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 243)، نهاية السول للإسنوي (1/ 542)، شرح الكوكب المنير (2/ 557)، شرح مراقي السعود (1/ 258).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، الفقيه الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، وفاته سنة أربعين ومائتين (240 هـ)، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.
ينظر: تاريخ بغداد (6/ 576)، الوافي بالوفيات (5/ 226)، الأعلام للزركلي (1/37).
(3) وهو مذهب عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور.
ينظر: المحصول (3/ 129)، الإحكام للآمدي (2/ 408)، العقد المنظوم (2/ 369)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 478)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 247)، البحر المحيط (4/ 300)، شرح الكوكب المنير (3/ 386)، شرح مراقي السعود (1/ 257).
(4) أي: المتكلم، وهو فاعل الخطاب.
(5) في (د): مخبرا.
(6) قال في المحصول (3/ 132): وأما في الأمر الذي جعل جزاء كقوله: من دخل داري فأكرمه، فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة. والله أعلم.
(7) تعقب الشوشاوي المؤلف بتكراره لهذه المسألة، إذ ذكرها في قوله أولا في الفصل الثاني: =
- وكونه مخاطبا(4) لا يخصص العام إن كان خبرا(5)، وإن كان أمرا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصا(6)(7).--------------------------------------------
= مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيا، شأنه الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه صلى الله عليه وسلم أطلق العام لإرادة الخاص وحده، فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذي لم يشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلا حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعا».
وممن ذهب إلى جوازه من المالكية ابن القصار، وهو قول الحنفية والحنابلة، والخلاف في المسألة مبني على حجية قول الصحابي.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 104)، إحكام الفصول (1/ 166)، اللمع (ص 133 - 134)، المستصفى (2/ 158)، المحصول (3/ 126)، الإحكام للآمدي (2/ 406)، العقد المنظوم (2/ 365)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 480)، سلاسل الذهب (ص 250)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 243)، نهاية السول للإسنوي (1/ 542)، شرح الكوكب المنير (2/ 557)، شرح مراقي السعود (1/ 258).
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، الفقيه الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، وفاته سنة أربعين ومائتين (240 هـ)، له مصنفات كثيرة، منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلك، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها.
ينظر: تاريخ بغداد (6/ 576)، الوافي بالوفيات (5/ 226)، الأعلام للزركلي (1/37).
(3) وهو مذهب عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور.
ينظر: المحصول (3/ 129)، الإحكام للآمدي (2/ 408)، العقد المنظوم (2/ 369)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 478)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 247)، البحر المحيط (4/ 300)، شرح الكوكب المنير (3/ 386)، شرح مراقي السعود (1/ 257).
(4) أي: المتكلم، وهو فاعل الخطاب.
(5) في (د): مخبرا.
(6) قال في المحصول (3/ 132): وأما في الأمر الذي جعل جزاء كقوله: من دخل داري فأكرمه، فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة. والله أعلم.
(7) تعقب الشوشاوي المؤلف بتكراره لهذه المسألة، إذ ذكرها في قوله أولا في الفصل الثاني: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)