- وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص(1)، خلافا لبعض الفقهاء(2).
-[وعطف الخاص](3) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم(4).
- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى](5) إلا في البعض:
• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار(6).--------------------------------------------
= وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله؛ إذ هما مسألة واحدة، وكلامه ها هنا أيضا مناقض لكلامه أولا؛ فإن كلامه أولا يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، بخلاف كلامه ها هنا؛ فيحتمل: أنه تكلم أولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على القول بالتفصيل. ينظر: رفع النقاب (3/ 355).
(1) سقط من (د).
(2) يعني: بعض فقهاء الشافعية، ونقل المؤلف عن شيخه العز بن عبد السلام أنه يستثنى من ذلك: العام المرتب على شرط تقدم، فإنه يخص اتفاقا، كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25].
ينظر: المحصول (3/ 135)، الإحكام للآمدي (2/ 343)، العقد المنظوم (2/ 387)، شرح تنقيح الفصول (ص 200)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 467)، البحر المحيط (4/ 265).
(3) في الأصل: والعطف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) المعطوف إذا كان مخصوصا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ الجمهور على أنه: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه. وذهب الحنفية إلى أنه يوجب التخصيص التخصيص، وقيل: بالوقف.
ينظر: المعتمد (1/ 285)، الإحكام للآمدي (2/ 316)، العقد المنظوم (2/ 394 - 397) و (1/ 336 - 342)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 457)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 141)، نهاية السول للإسنوي (1/ 545)، الإبهاج (2/ 195)، البحر المحيط (4/ 307)، رفع النقاب (3/ 360)، شرح الكوكب المنير (3/ 262).
(5) في الأصل: يأتي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أصولي، شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، وكان ينتحل مذهب=
-[وعطف الخاص](3) على العام لا يقتضي تخصيصه، خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»؛ فإن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم(4).
- وتعقب العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا [يتأنى](5) إلا في البعض:
• لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار(6).--------------------------------------------
= وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله؛ إذ هما مسألة واحدة، وكلامه ها هنا أيضا مناقض لكلامه أولا؛ فإن كلامه أولا يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، بخلاف كلامه ها هنا؛ فيحتمل: أنه تكلم أولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على القول بالتفصيل. ينظر: رفع النقاب (3/ 355).
(1) سقط من (د).
(2) يعني: بعض فقهاء الشافعية، ونقل المؤلف عن شيخه العز بن عبد السلام أنه يستثنى من ذلك: العام المرتب على شرط تقدم، فإنه يخص اتفاقا، كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: 25].
ينظر: المحصول (3/ 135)، الإحكام للآمدي (2/ 343)، العقد المنظوم (2/ 387)، شرح تنقيح الفصول (ص 200)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 467)، البحر المحيط (4/ 265).
(3) في الأصل: والعطف. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) المعطوف إذا كان مخصوصا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟ الجمهور على أنه: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه. وذهب الحنفية إلى أنه يوجب التخصيص التخصيص، وقيل: بالوقف.
ينظر: المعتمد (1/ 285)، الإحكام للآمدي (2/ 316)، العقد المنظوم (2/ 394 - 397) و (1/ 336 - 342)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 457)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 141)، نهاية السول للإسنوي (1/ 545)، الإبهاج (2/ 195)، البحر المحيط (4/ 307)، رفع النقاب (3/ 360)، شرح الكوكب المنير (3/ 262).
(5) في الأصل: يأتي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي، أصولي، شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، وكان ينتحل مذهب=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)