• وقيل: يخصصه(1).
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام(2).
- فالاستثناء(3) كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}(4) إلى قوله {إلا أن يعفون}(5)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة(6) كقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء}(7) إلى قوله تعالى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}؛ أي: الرغبة في الرجعة(8).
- والحكم كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}(9) إلى قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على](10) عمومها وتختص هذه الأمور--------------------------------------------
= الشافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة خمس عشرة وأربعمائة (ت 415 هـ)، له تصانيف كثيرة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 97)، الأعلام للزركلي (3/ 273). وينظر في نسبة قوله: المعتمد (1/ 283)، المحصول (3/ 140).
(1) وهو القول الصحيح عن الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي، واختاره الآمدي وابن الحاجب.
ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 383)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 223)، البحر المحيط (4/ 316)، شرح مراقي السعود (1/ 243).
(2) وأبو الحسين البصري. ينظر: المعتمد (1/ 284)، المحصول (3/ 140).
(3) في (د): والاستثناء.
(4) جزء من الآية (236) من سورة البقرة.
(5) جزء من الآية (237) من سورة البقرة.
(6) في الأصل و (د): أو الصفة والمثبت من (ب) و (ج).
(7) جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق، وما بعدها كذلك.
(8) اعترض الطاهر ابن عاشور على المؤلف بتمثيله بالآية للصفة، وقال: إنه ليس من الصفة في شيء.
ينظر: حاشية ابن عاشور (1/ 264).
(9) جزء من الآية (228) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.
(10) سقط من الأصل، والمثبت من (ب).
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام(2).
- فالاستثناء(3) كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}(4) إلى قوله {إلا أن يعفون}(5)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة(6) كقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء}(7) إلى قوله تعالى {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}؛ أي: الرغبة في الرجعة(8).
- والحكم كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}(9) إلى قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن}، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على](10) عمومها وتختص هذه الأمور--------------------------------------------
= الشافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة خمس عشرة وأربعمائة (ت 415 هـ)، له تصانيف كثيرة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 97)، الأعلام للزركلي (3/ 273). وينظر في نسبة قوله: المعتمد (1/ 283)، المحصول (3/ 140).
(1) وهو القول الصحيح عن الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي، واختاره الآمدي وابن الحاجب.
ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 383)، تحفة المسؤول للرهوني (3/ 223)، البحر المحيط (4/ 316)، شرح مراقي السعود (1/ 243).
(2) وأبو الحسين البصري. ينظر: المعتمد (1/ 284)، المحصول (3/ 140).
(3) في (د): والاستثناء.
(4) جزء من الآية (236) من سورة البقرة.
(5) جزء من الآية (237) من سورة البقرة.
(6) في الأصل و (د): أو الصفة والمثبت من (ب) و (ج).
(7) جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق، وما بعدها كذلك.
(8) اعترض الطاهر ابن عاشور على المؤلف بتمثيله بالآية للصفة، وقال: إنه ليس من الصفة في شيء.
ينظر: حاشية ابن عاشور (1/ 264).
(9) جزء من الآية (228) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.
(10) سقط من الأصل، والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)