‌‌[الفصل] الثاني في أقسامه
وهو ينقسم إلى(1):
- الإثبات والنفي.
- والمتصل والمنقطع، وضبطهما مشكل؛ فينبغي أن تتأمله(2)، فإن كثيرا من الفضلاء(3) [يعتقدون](4) أن «المنقطع» عبارة عن الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك، فإن قوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى}(5) منقطع على الأصح، مع أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو بعض المحكوم عليه أولا ومن جنسه، وكذلك قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة}(6) منقطع، مع(7) أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو عين الأموال التي حكم عليها قبل «إلا».--------------------------------------------
(1) قسمه المؤلف هنا باعتبار التصور والتصديق، فهو باعتبار التصور ينقسم إلى: منقطع ومتصل، وباعتبار التصديق ينقسم إلى النفي والإثبات، وسيذكر في الفصل اللاحق في الفائدة الأولى تقسيمه باعتبار عدمه، حيث جعله على أربعة أقسام: ما لولاه لعلم دخوله، ما لولاه لظن دخوله، ما لولاه لجاز دخوله، ما لولاه لقطع بعدم دخوله. ينظر: رفع النقاب (4/ 69).
(2) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (382 - 385).
(3) يعني جمهور الأصوليين والأدباء والنحاة.
ينظر: الإشارة (ص 210)، نفائس الأصول (5/ 1986)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 382)، شرح مختصر الروضة (2/ 596)، البحر المحيط (4/ 370)، مذكرة الشنقيطي (ص 354).
(4) في الأصل و (ب) و (ج): يعتقد. والمثبت من (د)
(5) جزء من الآية (56) من سورة الدخان.
(6) جزء من الآية (29) من سورة النساء.
(7) في (د): عن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 275)