[الفصل] الثالث(1) في أحكامه
اختار الإمام(2): أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب(3)، وفيه خلاف(4).
وذكر القاضي أن قول القائل: (له(5) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز(6) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى--------------------------------------------
(1) في الأصل: الرابع. والمثبت من (ب) و (ج).
(2) المحصول (3/30).
(3) لو قدم المؤلف اختيار القاضي عبد الوهاب ثم قال وافقه الرازي لكان أولى، فالقاضي متقدم عليه بقرنين تقريبا.
وقول القاضي مذكور في كتابه «الإفادة» - وهو مفقود حتى الآن كما سبق التنبيه على ذلك في مقدمة الكتاب - ذكر الشوشاوي نصه، وهو: «القول بمنعه -[أي الاستثناء المنقطع]- فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز». ينظر: رفع النقاب (4/ 84).
(4) اتفق الأصوليون على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، واختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ بعد اختلافهم في أصله ابتداء.
فذهب الجمهور إلى أنه مجاز، وذهب بعضهم - وهم قلة - إلى أنه حقيقة، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن جني، ونقل الزركشي قولا ثالثا في المسألة وهو: أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا.
وسبب الخلاف في المسألة كما بين المؤلف في شرحه للكتاب: أن العرب هل وضعت «إلا» لتركبها مع جنس ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره؟ فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة.
ينظر: اللمع (ص 140)، البرهان (1/ 268)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 85)، مختصر ابن الحاجب (2/ 792)، شرح تنقيح الفصول (ص 216)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 121)، البحر المحيط (4/ 377)، شرح مراقي السعود (1/ 222).
(5) سقط من (د).
(6) في (د): جار.
اختار الإمام(2): أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب(3)، وفيه خلاف(4).
وذكر القاضي أن قول القائل: (له(5) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز(6) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى--------------------------------------------
(1) في الأصل: الرابع. والمثبت من (ب) و (ج).
(2) المحصول (3/30).
(3) لو قدم المؤلف اختيار القاضي عبد الوهاب ثم قال وافقه الرازي لكان أولى، فالقاضي متقدم عليه بقرنين تقريبا.
وقول القاضي مذكور في كتابه «الإفادة» - وهو مفقود حتى الآن كما سبق التنبيه على ذلك في مقدمة الكتاب - ذكر الشوشاوي نصه، وهو: «القول بمنعه -[أي الاستثناء المنقطع]- فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز». ينظر: رفع النقاب (4/ 84).
(4) اتفق الأصوليون على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، واختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ بعد اختلافهم في أصله ابتداء.
فذهب الجمهور إلى أنه مجاز، وذهب بعضهم - وهم قلة - إلى أنه حقيقة، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن جني، ونقل الزركشي قولا ثالثا في المسألة وهو: أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا.
وسبب الخلاف في المسألة كما بين المؤلف في شرحه للكتاب: أن العرب هل وضعت «إلا» لتركبها مع جنس ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره؟ فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة.
ينظر: اللمع (ص 140)، البرهان (1/ 268)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 85)، مختصر ابن الحاجب (2/ 792)، شرح تنقيح الفصول (ص 216)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 121)، البحر المحيط (4/ 377)، شرح مراقي السعود (1/ 222).
(5) سقط من (د).
(6) في (د): جار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)