[2] ومختلف الحكم والسبب، ك: تقييد الشهادة بالعدالة(1)، [وإطلاق](2) الرقبة في الظهار(3).
[3] ومتحد الحكم مختلف(4) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل(5)، مطلق في الظهار(6).
[4] ومختلف الحكم ومتحد(7) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق(8)، وإطلاق التيمم(9)، والسبب واحد وهو الحدث.
فالأول: يحمل(10) فيه المطلق على المقيد(11)، على الخلاف في دلالة--------------------------------------------
= إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص فتأمله. ينظر: رفع النقاب (4/ 244).
(1) في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 221) رقم (11، 22، 23، 24) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1254) رقم (7557).
(2) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) في قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3].
(4) في (د): ومختلف.
(5) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
(6) في قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3].
(7) في (ج): متحد.
(8) في قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
(9) في قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43].
(10) في الأصل و (ب) و (ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د).
(11) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =
[3] ومتحد الحكم مختلف(4) السبب، كـ: العتق مقيد في القتل(5)، مطلق في الظهار(6).
[4] ومختلف الحكم ومتحد(7) السبب، كـ: تقييد الوضوء بالمرافق(8)، وإطلاق التيمم(9)، والسبب واحد وهو الحدث.
فالأول: يحمل(10) فيه المطلق على المقيد(11)، على الخلاف في دلالة--------------------------------------------
= إلى السوم مطلقة، وكذلك بالنسبة إلى العلف، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد لا من باب العام والخاص فتأمله. ينظر: رفع النقاب (4/ 244).
(1) في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل)». أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 221) رقم (11، 22، 23، 24) من حديث عائشة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1254) رقم (7557).
(2) في الأصل: في إطلاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) في قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3].
(4) في (د): ومختلف.
(5) عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، قال تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
(6) في قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسآبهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3].
(7) في (ج): متحد.
(8) في قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6].
(9) في قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43].
(10) في الأصل و (ب) و (ج): لا يحمل. والصواب المثبت من (د).
(11) المراد بقول الأصوليين «حمل المطلق على المقيد» أي: أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقا، ولكنه وجد دليلا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)