المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمة الله عليه(1).
والثاني: لا يحمل [فيه](2) إجماعا(3).
والثالث: لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا(4) والحنفية(5) خلافا لأكثر الشافعية(6)؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام؛ [فيقتضي](7) أحدهما التقييد والآخر الإطلاق.
والرابع: فيه خلاف(8).--------------------------------------------
= المطلق، وجب عليه أن يفهم المطلق على ما يقتضيه دليل التقييد.
فالحمل معناه: الفهم، وحمل المطلق على المقيد، معناه: فهم الدليل المطلق لفظا على ما يقتضيه الدليل المقيد له، فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقيد.
(1) وهو حجة عند الجمهور. ينظر: الإشارة (ص 219)، المستصفى (2/ 190)، الإحكام للآمدي (3/6)، مختصر ابن الحاجب (2/ 861)، لباب المحصول (2/ 864)، تقريب الوصول (ص 102)، البحر المحيط (5/10)، مذكرة الشنقيطي (ص 363).
(2) مزيد من (د).
(3) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 309)، تقريب الوصول (ص 103)، البحر المحيط (5/9)، مذكرة الشنقيطي (ص 364).
(4) ينظر: التقريب والإرشاد (3/ 310)، إحكام الفصول (1/ 181)، المحصول (3/ 145)، مختصر ابن الحاجب (2/ 861)، لباب المحصول (2/ 868).
(5) ينظر: أصول السرخسي (1/ 269)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 487)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 287).
(6) والحنابلة، قال الآمدي: «نقل عن الشافعي رضي الله عنه تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن اختلف الأصحاب في تأويله فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر، ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق، وهو الأظهر من مذهبه».
ينظر: الإحكام للآمدي (3/8)، البحر المحيط (5/14)، شرح الكوكب المنير (3/ 402).
(7) في الأصل: يقتضي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) عامة أهل العلم على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتحد السبب كما في هذه القسم - أو اختلف، ولذلك قال الزركشي في هذا القسم: فظاهر إطلاقهم أنه=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)