- فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين(1):
• حمل على الأقيس عند الإمام(2).
• ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية(3).--------------------------------------------
= لا خلاف فيه - أي في عدم حمل المطلق على المقيد ..
ينظر: الإحكام للآمدي (3/6)، بديع النظام لابن الساعاتي (2/ 487)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 287)، البحر المحيط (5/14)، شرح الكوكب المنير (3/ 395).
(1) ما تقدم من الكلام على أقسام حمل المطلق على المقيد متعلق في حالة كون المطلق مقيد بقيد واحد، أما في هذه المسألة فهو إذا ما قيد المطلق بقيدين، وهذان القيدان مختلفان، فهل يقاس على أحدهما أو لا يقاس على واحد منهما ويبقى على إطلاقه؟ هذه صورة المسألة التي ذكرها المؤلف، وذهب بعض الأصوليين إلى حمل المطلق المقيد بقيدين بأقربهما إليه، ومنهم من اختار الترجيح.
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 188)، شرح مختصر الروضة (2/ 645)، شرح حلولو (2/ 243)، رفع النقاب (4/ 256)، شرح الكوكب المنير (3/ 403)، مذكرة الشنقيطي (ص 365)، دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين للباحسين (1/ 391)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 372).
(2) ينظر: المحصول (3/ 147).
(3) ينظر: اللمع (ص 145)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 202)، البحر المحيط (5/24). قال المؤلف في شرحه (ص 241): «ما أظن بين الفريقين خلافا؛ لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية وغيرهم، فيحمل قولهم: يبقى على إطلاقه على ما إذا لم يوجد قياس، أو استوى القياسان».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)