نحو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»(1)، ولا نكاح إلا بولي(2)(3)؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة(4).
وقيل(5):
- إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا: (هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي(6).--------------------------------------------
= معتزلي داعية، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان من أئمة الحنفية، وفاته سنة تسع وستين وثلاثمائة (369 هـ)، له من المصنفات: كتاب نقض كلام ابن الريوندي، وكتاب الكلام وغيرها.
ينظر: تاريخ بغداد (8/ 626)، سير أعلام النبلاء (16/ 225).
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي يظهر أن المراد حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنهما: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» وقد تقدم تخريجه في الفصل العاشر من الباب الأول.
(2) في (د): ولي وصداق.
(3) أخرجه ابن ماجه (1/ 605) رقم (1881)، وأبو داود (ص 361) رقم (2085)، والترمذي (2/ 398) رقم (1101)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وروي عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1254) رقم (7555).
(4) هذا هو القول الأول: أنه مجمل، وحكاه المؤلف عن أبي عبد الله البصري من المالكية، وينسبه الأصوليون إلى الباقلاني وهو خلاف ما ذكره في التقريب، ونسب إلى الشيرازي والباجي وهو خطأ، بل صرحا بخلافه. ينظر: التقريب والإرشاد (1/ 381)، المعتمد (1/ 309)، إحكام الفصول (1/ 190)، اللمع (ص 158)، شرح حلولو (2/ 272).
(5) هذا القول الثاني الذي حكاه المؤلف: وهو القول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وقد اعتبر حلولو أن هذا القول زيادة من المؤلف، فإن المشهور في هذه المسألة فقط قولان: مجمل وغير مجمل، والذي يظهر لي أنه هو نفسه القول بأنه ليس مجملا، فليس هناك قول ثالث في المسألة.
ينظر: شرح حلولو (2/ 274)، رفع النقاب (4/ 320)، وينظر: المعتمد (1/ 309)، إحكام الفصول (1/ 190)، اللمع (ص 158)، التمهيد (2/ 234)، المستصفى (2/29، 31)، المحصول (3/ 1606)، الإحكام للآمدي (3/21)، لباب المحصول (2/ 624، 626)، مختصر ابن الحاجب (2/ 872)، شرح تنقيح الفصول (ص 250)، نهاية السول للإسنوي (1/ 558)، البحر المحيط (5/ 79)، شرح الكوكب المنير (3/ 429)، شرح مراقي السعود (1/ 282).
(6) قال المؤلف في الشرح: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا يسأل: كيف يقال: ينتفي المسمى =
وقيل(5):
- إن كان المسمى شرعيا، انتفى ولا إجمال، وقولنا: (هذه صلاة فاسدة) محمول على اللغوي(6).--------------------------------------------
= معتزلي داعية، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان من أئمة الحنفية، وفاته سنة تسع وستين وثلاثمائة (369 هـ)، له من المصنفات: كتاب نقض كلام ابن الريوندي، وكتاب الكلام وغيرها.
ينظر: تاريخ بغداد (8/ 626)، سير أعلام النبلاء (16/ 225).
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي يظهر أن المراد حديث ابن عمر وأسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنهما: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» وقد تقدم تخريجه في الفصل العاشر من الباب الأول.
(2) في (د): ولي وصداق.
(3) أخرجه ابن ماجه (1/ 605) رقم (1881)، وأبو داود (ص 361) رقم (2085)، والترمذي (2/ 398) رقم (1101)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وروي عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1254) رقم (7555).
(4) هذا هو القول الأول: أنه مجمل، وحكاه المؤلف عن أبي عبد الله البصري من المالكية، وينسبه الأصوليون إلى الباقلاني وهو خلاف ما ذكره في التقريب، ونسب إلى الشيرازي والباجي وهو خطأ، بل صرحا بخلافه. ينظر: التقريب والإرشاد (1/ 381)، المعتمد (1/ 309)، إحكام الفصول (1/ 190)، اللمع (ص 158)، شرح حلولو (2/ 272).
(5) هذا القول الثاني الذي حكاه المؤلف: وهو القول بالتفصيل: تارة يكون مجملا، وتارة لا يكون مجملا، وقد اعتبر حلولو أن هذا القول زيادة من المؤلف، فإن المشهور في هذه المسألة فقط قولان: مجمل وغير مجمل، والذي يظهر لي أنه هو نفسه القول بأنه ليس مجملا، فليس هناك قول ثالث في المسألة.
ينظر: شرح حلولو (2/ 274)، رفع النقاب (4/ 320)، وينظر: المعتمد (1/ 309)، إحكام الفصول (1/ 190)، اللمع (ص 158)، التمهيد (2/ 234)، المستصفى (2/29، 31)، المحصول (3/ 1606)، الإحكام للآمدي (3/21)، لباب المحصول (2/ 624، 626)، مختصر ابن الحاجب (2/ 872)، شرح تنقيح الفصول (ص 250)، نهاية السول للإسنوي (1/ 558)، البحر المحيط (5/ 79)، شرح الكوكب المنير (3/ 429)، شرح مراقي السعود (1/ 282).
(6) قال المؤلف في الشرح: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن سائلا يسأل: كيف يقال: ينتفي المسمى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)