[الفصل] الثاني فيما ليس مجملا (1)
- إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا(2)؛ فيحمل(3) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي(4)، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه](5) الاستمتاع.
- وإذا دخل النفي على الفعل(6)(7): كان مجملا عند أبي عبد الله البصري(8).--------------------------------------------
(1) أي فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل. رفع النقاب (4/ 307).
(2) التحريم المضاف إلى الأعيان - الذوات - نحو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] هل فيه إجمال أم لا؟ الجمهور أنه لا إجمال فيه. ينظر: المستصفى (2/28)، التمهيد (2/ 231)، لباب المحصول (2/ 623)، الإحكام للآمدي (3/15)، مختصر ابن الحاجب (2/ 886)، البحر المحيط (4/ 217)، شرح حلولو (2/ 269)، شرح الكوكب المنير (3/ 419).
(3) سقط من (ب). وفي (د): فتحمل.
(4) ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب بعض الشافعية والحنابلة وأبو عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل وأن الاحتجاج في تحريم وطء الأمهات وتحريم أكل الميتة بهذه الآيات غير صحيح. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 258)، المعتمد (1/ 307)، التمهيد (2/ 231)، المحصول (3/ 161)، الإحكام للآمدي (3/15)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 106)، البحر المحيط (4/ 217)، شرح الكوكب المنير (3/ 419).
(5) في الأصل: وجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) أي: فعل المكلف.
(7) هذه هي المسألة الثانية، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي. رفع النقاب (4/ 313).
(8) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، يعرف بالجعل، سكن بغداد، من بحور العلم، لكنه =
- إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان: ليس مجملا(2)؛ فيحمل(3) على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافا للكرخي(4)، فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على [وجوه](5) الاستمتاع.
- وإذا دخل النفي على الفعل(6)(7): كان مجملا عند أبي عبد الله البصري(8).--------------------------------------------
(1) أي فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل. رفع النقاب (4/ 307).
(2) التحريم المضاف إلى الأعيان - الذوات - نحو قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] هل فيه إجمال أم لا؟ الجمهور أنه لا إجمال فيه. ينظر: المستصفى (2/28)، التمهيد (2/ 231)، لباب المحصول (2/ 623)، الإحكام للآمدي (3/15)، مختصر ابن الحاجب (2/ 886)، البحر المحيط (4/ 217)، شرح حلولو (2/ 269)، شرح الكوكب المنير (3/ 419).
(3) سقط من (ب). وفي (د): فتحمل.
(4) ذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن المراد: تحريم الفعل أو تحليله لا غير، وإليه ذهب عامة المعتزلة. وذهب بعض الشافعية والحنابلة وأبو عبد الله البصري وأصحاب أبي هاشم إلى أنه مجمل وأن الاحتجاج في تحريم وطء الأمهات وتحريم أكل الميتة بهذه الآيات غير صحيح. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 258)، المعتمد (1/ 307)، التمهيد (2/ 231)، المحصول (3/ 161)، الإحكام للآمدي (3/15)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 106)، البحر المحيط (4/ 217)، شرح الكوكب المنير (3/ 419).
(5) في الأصل: وجود. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) أي: فعل المكلف.
(7) هذه هي المسألة الثانية، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي. رفع النقاب (4/ 313).
(8) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري، يعرف بالجعل، سكن بغداد، من بحور العلم، لكنه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)