- ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة](1)(2). لنا: قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه(3) ثم إن علينا بيانه}، وكلمة «ثم» [للتراخي](4)، فيجوز التأخير(5)، وهو المطلوب(6).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) وذكر الرازي والزركشي أن هناك من خالف في هذا، ولم يعيناهم. ينظر: المحصول (3/ 218)، الإحكام للآمدي (3/ 59)، مختصر ابن الحاجب (2/ 903)، البحر المحيط (4/ 54)، شرح حلولو (2/ 294).
(3) الآية (18 - 19) من سورة القيامة.
(4) في الأصل: للترخي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) سقط من (ج).
(6) هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة. رفع النقاب (4/ 364).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)