[الفصل] الخامس في وقته
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد(1) خلافه [أو](2) لم يكن(3).
* خلافا للجمهور(4) من المعتزلة، إلا في النسخ(5).
* ومنع أبو الحسين منه(6) فيما له ظاهر أريد(7) خلافه، وأوجب(8) [تقديم](9) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا»(10).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): أو أريد.
(2) في الأصل و (ب): وإن. والمثبت من (ج) و (د).
(3) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 330)، اللمع (ص 162)، إحكام الفصول (1/ 206)، قواطع الأدلة (1/ 295)، المستصفى (2/40)، المحصول (3/ 188)، لباب المحصول (2/ 642)، شرح مختصر الروضة (2/ 688)، تقريب الوصول (ص 106)، نهاية السول للإسنوي (1/ 570).
(4) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و (د): لجمهور المعتزلة.
(5) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 330)، المعتمد (1/ 315).
(6) سقط من (د).
(7) في (د): وأريد.
(8) في (ج): فأوجب.
(9) في الأصل و (د): تقدم. والمثبت من (ج) و (د).
(10) المعتمد (1/ 316).
- من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
* جائز عندنا، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد(1) خلافه [أو](2) لم يكن(3).
* خلافا للجمهور(4) من المعتزلة، إلا في النسخ(5).
* ومنع أبو الحسين منه(6) فيما له ظاهر أريد(7) خلافه، وأوجب(8) [تقديم](9) البيان الإجمالي دون التفصيلي، بأن يقول: «هذا الظاهر ليس مرادا»(10).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): أو أريد.
(2) في الأصل و (ب): وإن. والمثبت من (ج) و (د).
(3) وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 330)، اللمع (ص 162)، إحكام الفصول (1/ 206)، قواطع الأدلة (1/ 295)، المستصفى (2/40)، المحصول (3/ 188)، لباب المحصول (2/ 642)، شرح مختصر الروضة (2/ 688)، تقريب الوصول (ص 106)، نهاية السول للإسنوي (1/ 570).
(4) في (ب): الجمهور. وفي (ج) و (د): لجمهور المعتزلة.
(5) كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار، وهو قول عند الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (1/ 330)، المعتمد (1/ 315).
(6) سقط من (د).
(7) في (د): وأريد.
(8) في (ج): فأوجب.
(9) في الأصل و (د): تقدم. والمثبت من (ج) و (د).
(10) المعتمد (1/ 316).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)